الاستدلال بالسنة على المسح
وفي السنة النبوية - بغض النظر عن روايات أهل البيت وما في كتاب وسائل الشيعة
وغير وسائل الشيعة من روايات أهل البيت ( عليهم السلام ) - ننظر إلى روايات أهل السنة في هذه
المسألة .
وفي كتبهم المعروفة المشهورة ، نجد أن الروايات بهذه المسألة على قسمين ،
وتنقسم إلى طائفتين ، منها ما هو صريح في وجوب المسح دون الغسل ، أقرأ لكم بعض
النصوص عن جمع من الصحابة الكبار ، وننتقل إلى أدلة القول الآخر .
الرواية الأولى :
عن علي ( عليه السلام ) : إنه توضأ فمسح على ظهر القدم وقال : لولا أني رأيت رسول الله فعله
لكان باطن القدم أحق من ظاهره .
هذا نص في المسح عن علي ( عليه السلام ) أخرجه أحمد والطحاوي ( 1 ) .
الرواية الثانية :
عن علي ( عليه السلام ) قال : كان النبي يتوضأ ثلاثا ثلاثا إلا المسح مرة مرة .
هامش
( 1 ) مسند أحمد 1 / 95 ، 114 ، 124 ، شرح معاني الآثار 372 .