تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في الاعتقادات — صفحة 719

مساهمون:

ص٧١٩

الاستدلال بالسنة على المسح

وفي السنة النبوية - بغض النظر عن روايات أهل البيت وما في كتاب وسائل الشيعة وغير وسائل الشيعة من روايات أهل البيت ( عليهم السلام ) - ننظر إلى روايات أهل السنة في هذه المسألة . وفي كتبهم المعروفة المشهورة ، نجد أن الروايات بهذه المسألة على قسمين ، وتنقسم إلى طائفتين ، منها ما هو صريح في وجوب المسح دون الغسل ، أقرأ لكم بعض النصوص عن جمع من الصحابة الكبار ، وننتقل إلى أدلة القول الآخر . الرواية الأولى : عن علي ( عليه السلام ) : إنه توضأ فمسح على ظهر القدم وقال : لولا أني رأيت رسول الله فعله لكان باطن القدم أحق من ظاهره . هذا نص في المسح عن علي ( عليه السلام ) أخرجه أحمد والطحاوي ( 1 ) . الرواية الثانية : عن علي ( عليه السلام ) قال : كان النبي يتوضأ ثلاثا ثلاثا إلا المسح مرة مرة .
هامش
( 1 ) مسند أحمد 1 / 95 ، 114 ، 124 ، شرح معاني الآثار 372 .
محاضرات في الاعتقادات — صفحة 719 | السيد علي الحسيني الميلاني