المرجعية في الطائفة ، وأما لو لم يكن أهلا لذلك ، فلا كلام لنا معه أبدا .
أما أصحابنا بعد الاتفاق على الجواز :
منهم من يقول باستحباب هذه الشهادة في الأذان ، ويجعل هذه الشهادة جزءا
مستحبا مندوبا من أجزاء الأذان ، كما هو الحال في القنوت بالنسبة إلى الصلاة ، وهؤلاء
هم الأكثر الأغلب من أصحابنا .
وهناك عدة من فقهائنا يقولون بالجزئية الواجبة ، بحيث لو تركت هذه الشهادة في
الأذان عمدا ، لم يثب هذا المؤذن على أذانه أصلا ولم يطع الأمر بالأذان .
ومن الفقهاء من يقول بأن الشهادة الثالثة أصبحت منذ عهد بعيد من شعائر هذا
المذهب ، ومن هذا الحيث يجب إتيانها في الأذان .
محاضرات في الاعتقادات — صفحة 650
مساهمون: السيد علي الحسيني الميلاني
ص٦٥٠