تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في الاعتقادات — صفحة 615

مساهمون:

ص٦١٥

تعريف المتعة

متعة النساء هي : أن تزوج المرأة العاقلة الكاملة الحرة نفسها من رجل ، بمهر مسمى ، وبأجل معين ، ويشترط في هذا النكاح كل ما يشترط في النكاح الدائم ، أي لا بد يكون العقد صحيحا ، جامعا لجميع شرائط الصحة ، لا بد يكون هناك مهر ، لا بد لا يكون هناك مانع من نسب ، أن لا يكون هناك مانع من محرمية ورضاع مثلا ، وهكذا بقية الأمور المعتبرة في العقد الدائم ، إلا أن هذا العقد المنقطع فرقه مع الدائم : أن الدائم يكون الافتراق فيه بالطلاق ، والافتراق في هذا العقد المنقطع يكون بانقضاء المدة أو أن يهب الزوج المدة المعينة . وأيضا : لا توارث في العقد المنقطع مع وجوده في الدائم . وهذا لا يقتضي أن يكون العقد المنقطع شيئا في مقابل العقد الدائم ، وإنما يكون نكاحا كذاك النكاح ، إلا أن له أحكامه الخاصة . هذا هو المراد من المتعة والنكاح المنقطع ، وحينئذ هل أنه موجود في الشريعة الإسلامية أو لا ؟ هل هذا النكاح سائغ وجائز في الشريعة ؟ نقول : نعم ، عليه الكتاب ، وعليه السنة ، وعليه سيرة الصحابة والمسلمين جميعا ، عليه الإجماع . وحينئذ إذا ثبت الجواز بالكتاب ، وبالسنة المقبولة عند المسلمين ، وبه أفتى الصحابة وفقهاء الأمة بل كانت عليه سيرتهم العملية ، فيكون على القائلين بالقول الثاني ، أي يجب على من يقول بالحرمة أن يقيم الدليل .
محاضرات في الاعتقادات — صفحة 615 | السيد علي الحسيني الميلاني