تعريف المتعة
متعة النساء هي : أن تزوج المرأة العاقلة الكاملة الحرة نفسها من رجل ، بمهر مسمى
، وبأجل معين ، ويشترط في هذا النكاح كل ما يشترط في النكاح الدائم ، أي لا بد
يكون العقد صحيحا ، جامعا لجميع شرائط الصحة ، لا بد يكون هناك مهر ، لا بد لا
يكون هناك مانع من نسب ، أن لا يكون هناك مانع من محرمية ورضاع مثلا ، وهكذا بقية
الأمور المعتبرة في العقد الدائم ، إلا أن هذا العقد المنقطع فرقه مع الدائم :
أن الدائم يكون الافتراق فيه بالطلاق ، والافتراق في هذا العقد المنقطع يكون
بانقضاء المدة أو أن يهب الزوج المدة المعينة .
وأيضا : لا توارث في العقد المنقطع مع وجوده في الدائم .
وهذا لا يقتضي أن يكون العقد المنقطع شيئا في مقابل العقد الدائم ، وإنما يكون
نكاحا كذاك النكاح ، إلا أن له أحكامه الخاصة .
هذا هو المراد من المتعة والنكاح المنقطع ، وحينئذ هل أنه موجود في الشريعة
الإسلامية أو لا ؟ هل هذا النكاح سائغ وجائز في الشريعة ؟
نقول : نعم ، عليه الكتاب ، وعليه السنة ، وعليه سيرة الصحابة والمسلمين جميعا ،
عليه الإجماع . وحينئذ إذا ثبت الجواز بالكتاب ، وبالسنة المقبولة عند المسلمين ، وبه
أفتى الصحابة وفقهاء الأمة بل كانت عليه سيرتهم العملية ، فيكون على القائلين بالقول
الثاني ، أي يجب على من يقول بالحرمة أن يقيم الدليل .