كره الصورة في البيوت . ورواه ، عن محمد بن علي ، عن ابن فضال عن المثنى ( 1 ) .
46 - عنه ، عن علي بن الحكم ومحسن بن أحمد ، عن أبان الأحمر ، عن يحيى بن
العلاء ، عن أبي عبد الله ( ع ) انه كره الصور في البيوت ( 2 ) .
47 - عنه ، عن ابن العزرمي ، عن حاتم بن إسماعيل المدايني ، عن جعفر ، عن
أبيه ان عليا ( ع ) كان يكره الصورة في البيوت ( 3 ) .
48 - عنه ، عن عدة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر ، قال : سألت
أبا الحسن موسى بن جعفر ( ع ) عن البيت يكون على بابه ستر فيه تماثيل ، أيصلى في ذلك
البيت ؟ - قال : لا . قال : وسألته عن البيوت يكون فيها التماثيل أيصلى فيها ؟ - قال : لا ( 4 ) .
49 - عنه ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أبيه ، قال : سألته عن -
الرجل يصلح له أن يصلى في بيت على بابه ستر خارج فيه تماثيل ، ودونه مما يلي
البيت ستر آخر ليس فيه تماثيل ، هل يصلح له أن يرخى الستر الذي ليس فيه تماثيل ، هل
يحول بينه وبين الستر الذي فيه التماثيل ، أو يجيف الباب دونه ويصلى فيه ؟ - قال : لا بأس . قال :
وسألته عن الثوب يكون فيه تماثيل أو في علمه أيصلى فيه ؟ - قال : لا يصلى فيه ( 5 ) .
50 - عنه ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع )
قال : قلت لأبي جعفر ( ع ) : أصلى والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها ؟ - قال : إطرح عليها
ثوبا ، ولا بأس بها إذا كانت على يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك ،
وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوابا وصل ( 6 ) .
هامش
1 - ج 16 ، " باب تزويق البيوت " ، ( ص 33 ، س 5 و 6 ) .
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1 .
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1 .
4 - ج 18 ، كتاب الصلاة ، " باب الصلاة على الحرير أو على التماثيل " ، ( ص 113 ،
س 20 وص 112 ، س 33 لكن إلى قوله ( ع ) " لا بأس " والجزء الآخر في باب النهى عن
الصلاة : ص 104 ، س 9 وص 133 ، س 24 ) ، أقول : في غالب النسخ بدل " يرخى " " يؤخر "
وقوله " يجيف " مضارع من " أجفت الباب أي رددته " صرح به الجوهري والفيروز آبادي والطريحي
وغيرهم وزاد عليه في أقرب الموارد " ومنه أجيفوا الأبواب " وقال : " رد الباب أي أصفقه وأطبقه "
قائلا بعد الأول وقد ذكر قبل الحديث أمثاله : " بيان - هذه الأخبار تدل على كراهية الصلاة في بيت فيه
تماثيل مطلقا ، ويمكن تقييدها بالاخبار الاخر ، أو القول بالكراهة الخفيفة في غير الصور المخصوصة ،
ويمكن أن يقال في النقص : إن البقية ليست صورة الانسان ولا الحيوان المخصوص وفيه نظر " .
وقائلا بعد الحديث الثاني في ضمن بيان : " فيظهر منها ومما سيأتي أنه إذا كان في البيت الذي يصلى
فيه صورة حيوان على ما اخترنا ، أو مطلقا مما له مشابه في الخارج ( على ما قيل ) تكره الصلاة
فيه ، وتخف الكراهة بكون الصورة على غير جهة القبلة ، أو تحت القدمين ، أو بكونها مستورة
بثوب أو غيره ، أو بنقص فيها لا سيما ذهاب عينيها أو إحديهما ، ولو ذهب رأسها فهو أفضل ، ويحتمل
ذهاب الكراهة بأحد هذه الأمور ، وإن كان الأحوط الاحتراز منه مطلقا " أقول قوله ( ره ) :
" على ما اخترنا " إشارة إلى ما ذكره في " باب النهى عن الصلاة في الحرير والذهب والحديد
وما فيه تماثيل وغير ذلك مما نهى عن الصلاة فيه " ، ( ص 102 من كتاب الصلاة ) وكلامه هناك
وإن كان طويلا أورده هنا لكونه كالشرح لاخبار المتن وهذا نصفه : " العيون - عن جعفر بن
نعيم بن شاذان ، عن عمه محمد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع
قال : سألت الرضا ( ع ) عن الثوب المعلم فكره ما فيه التماثيل " بيان - يدل على عدم كراهة
الصلاة في المعلم والكراهة فيما فيه تماثيل ، ولا خلاف ظاهرا بين الأصحاب في رجحان الاجتناب
عن التماثيل والصورة في الخاتم والثوب وألحق به السيف والخلاف في مقامين ، الأول
المشهور بين الأصحاب كراهة الصلاة فيما ذكر وقال الشيخ ( ره ) في المبسوط : الثوب إذا كان فيه
تماثيل وصور لا تجوز الصلاة فيه ، وقال فيه : لا يصلى في ثوب فيه تماثيل ولا في خاتم كذلك ، وكذا في
الفقيه ، وحرم ابن البراج الصلاة في الخاتم الذي فيه صورة ولم يذكر الثوب ، والأشهر أقرب وإن كان
الأحوط الترك . الثاني ظاهر الأكثر عدم الفرق بين صور الحيوان وغيره وقال ابن إدريس : إنما
تكره الصلاة في الثوب الذي عليه الصور والتماثيل من الحيوان وأما صور غير الحيوان فلا بأس ، وما
ذكره الأكثر وإن كان أوفق بكلام اللغويين فإن أكثرهم فسروا الصورة والمثال والتمثال بما يعم
ويشمل غير الحيوان أيضا لكن ظاهر إطلاق أكثر الاخبار التخصيص ، ففي بعض الروايات الواردة في
خصوص هذا المقام " مثال طيرا وغير ذلك " ، وفى بعضها " صورة حيوان " ، وفى بعضها " تمثال جسد " ،
وعن أبي جعفر ( ع ) أنه قال : " إن الذين يؤذون الله ورسوله " هم المصورون يكلفون يوم القيامة أن
ينفخوا فيها الروح وفى خبر المناهى عن النبي صلى الله عليه وآله " من صور صورة كلفه الله تعالى يوم القيامة أن ينفخ
فيها وليس بنافخ " وفى الخصال عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " من صور صورة كلف أن ينفخ
فيها وليس بفاعل " الخبر ، فهذه الأخبار وأمثالها تدل على اطلاق المثال والصورة على ذي الروح
وقد وردت أخبار كثيرة تتضمن جواز عمل صور غير ذي الروح ولا يخلو من تأييد لذلك وكذا ما ورد
في جواز كونها في البيت فقد روى الكليني ( ره ) عن أبي عبد الله ( ع ) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن جبرئيل
أتاني فقال : إنا معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا تمثال جسد ولا إناء يبال فيه " وفى الموثق عنه ( ع )
في قول الله عز وجل " يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل " فقال : والله ما هي تماثيل الرجال والنساء
ولكنها الشجر والشبهة " وفى الحسن كالصيح عن أبي جعفر ( ع ) قال : " لا بأس أن يكون التماثيل في
البيوت إذا غيرت رؤوسها منها وترك ما سوى ذلك " وفى الصحيح عن علي بن جعفر عن أبي الحسن ( ع )
قال : سألته عن الدار والحجرة فيها التماثيل أيصلى فيها ؟ - قال : لا يصلى فيها وشئ يستقبلك إلا أن لا -
تجد بدا فتقطع رؤوسهم وإلا فلا تصل فيها " وعن أبي جعفر ( ع ) أنه قال قال رسول الله : " إنا لا ندخل بيتا
5 - تقدم آنفا تحت رقم 4 .
6 - تقدم آنفا تحت رقم 4 .