مؤاخيا ، والرابعة أن تطلعه على سرك ، فيكون علمه به كعلمك بنفسك ، ثم يستر ذلك
ويكتمه ، فإنه إذا كان عاقلا انتفعت بمشورته ، وإذا كان حرا متدينا جهد نفسه في -
النصيحة لك ، وإذا كان صديقا مواخيا كتم سرك إذا أطلعته على سرك ، وإذا أطلعته على
سرك فكان علمه به كعلمك تمت المشورة وكملت النصيحة ( 1 )
4 - باب القرعة
29 - عنه ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن فضيل بن يسار ، قال : سألت
أبا عبد الله ( ع ) عن مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء ، فقال : هذا يقرع عليه الإمام ،
يكتب على سهم " عبد الله " ويكتب على سهم آخر " أمة الله " ثم يقول الإمام أو المقرع
: " اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة ، أنت تحكم بين عبادك يوم القيامة فيما
كانوا فيه يختلفون بين لنا أمر هذا المولود حتى نورثه ما فرضت له في كتابك " قال :
ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ، ثم تجال فأيهما خرج ورث عليه ( 2 ) .
30 - عنه ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن منصور بن حازم قال : سأل بعض
أصحابنا أبا عبد الله ( ع ) عن مسألة ، فقال له : هذه تخرج في القرعة ، ثم قال : وأي قضية أعدل
من القرعة إذا فوض الامر إلى الله عز وجل ؟ ! أليس الله يقول تبارك وتعالى : " فساهم فكان
من المدحضين " ( 3 ) .
5 - باب كتمان الوجع
31 - عنه ، عن أبي يوسف النجاشي ، عن يحيى بن مالك ، عن الأحول وغيره ، عن أبي
عبد الله ( ع ) قال : إظهار الشئ قبل أن يستحكم مفسدة له ( 4 ) .
6 - باب قبول النصح
32 - عنه ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن الصلت ، قال : حدثني أبو العديس ،
هامش
1 - ج 15 ، كتاب العشرة ، " باب المشورة وقبولها " ، ( ص 145 ، س 26 ) .
2 - ج 24 ، " باب ميراث الخنثى " ، ( ص 33 ، س 5 ) .
3 - ج 24 ، " باب القرعة " ، ( ص 23 ، س 9 ) .
4 - ج 15 ، كتاب العشرة ، " باب فضل كتمان السر " ، ( ص 137 ، س 11 ) .