23 - عنه ، عن عدة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن الحسن بن الجهم ، قال : كنا
عند أبي الحسن الرضا ( ع ) فذكرنا أباه ( ع ) فقال : كان عقله لا يوازن به العقول ، وربما
شاور الأسود من سودانه فقيل له : تشاور مثل هذا ؟ ! قال : إن الله تبارك وتعالى ربما فتح
لسانه ، قال : فكانوا ربما أشاروا عليه بالشئ فيعمل به من الضيعة والبستان ( 1 ) .
24 - عنه ، عن أبي عبد الله الجاموراني ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن
صندل ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : استشر -
العاقل من الرجال ، الورع ، فإنه لا يأمر إلا بخير ، وإياك والخلاف ، فإن خلاف الورع العاقل
مفسدة في الدين والدنيا ( 2 ) .
25 - عنه ، عن الجاموراني ، عن الحسين بن علي ، عن سيف بن عميرة ، عن
منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : مشاورة العاقل الناصح
رشد ويمن وتوفيق من الله ، فإذا أشار عيك الناصح العاقل ، فإياك والخلاف فإن في
ذلك العطب ( 3 ) .
26 - عنه ، عن الجاموراني ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن الحسين بن علي ،
عن المعلى عن خنيس ، قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : ما يمنع أحدكم إذا ورد عليه مالا قبل
له به أن يستشير رجلا عاقلا دين وورع ؟ ! ثم قال أبو عبد الله ( ع ) : أما إنه إذا فعل
ذلك لم يخذله الله ، بل يرفعه الله ورماه بخير الأمور وأقربها إلى الله ( 4 )
27 - عنه ، عن بعض أصحابنا ، عن الحسين بن حازم ، عن حسين بن عمر بن يزيد ، عن
أبيه ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : من استشار أخاه فلم ينصحه محض الرأي سلبه الله رأيه ( 5 )
28 - عنه عن أحمد بن نوح ، عن شعيب النيسابوري ، عن عبيد الله بن عبد الله الدهقان ،
عن أحمد بن عائذ ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إن المشورة لا تكون إلا بحدودها
فمن عرفها بحدودها وإلا كانت مضرتها على المستشير أكثر من منفعتها له ، فأولها أن
يكون الذي يشاور عاقلا ، والثانية أن يكون حرا متدينا ، والثالثة أن يكون صديقا
هامش
1 - ج 15 ، كتاب العشرة ، " باب المشورة وقبولها " ، ( ص 145 ، س 18
و 20 و 22 و 23 و 25 )
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1 .
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1 .
4 - تقدم آنفا تحت رقم 1 .
5 - تقدم آنفا تحت رقم 1 .
6 - تقدم آنفا تحت رقم 1 .