قليلا كان أو كثيرا ، أمكن الإزالة أو التبديل بلا مشقة ، أم لا ، *
نعم ، يعتبر أن يكون مما فيه مشقة نوعية ، فإن كان مما لا مشقة في
تطهيره أو تبديله على نوع الناس ، فالأحوط إزالته ، أو تبديل الثوب .
وكذا يعتبر أن يكون الجرح مما يعتد به ، وله ثبات واستقرار ،
فالجروح الجزئية يجب تطهير دمها ، * *
]
ولقد أجاد شيخنا الأستاذ الآملي ( قدس سره ) فيما أفاده في المقام ، حيث قال : " ولو سلم
ظهور مضمرة " سماعة " في اعتبار السيلان ، فلا يخفى أن المطلقات أظهر في الإطلاق ، ثم
قال : لو ثبت إعراض المشهور عن المضمرتين يسقطهما عن الاعتبار رأسا ، فلا مجال
للحمل على الاستحباب " . ( 1 )
* * *
* كل ذلك هو مقتضى إطلاق الأدلة المتقدمة ، فراجع .
شرائط العفو عن دم القروح والجروح
* * قد اعتبر المصنف ( قدس سره ) في مورد العفو عن دم القروح والجروح أمرين :
أحدهما : أن يكون تطهير الدم أو تبديل الثوب مشتملا على مشقة نوعية
وهذا واضح ، لخروجه متيقنا عن إطلاقات أدلة مانعية النجاسة أو شرطية الطهارة في
هامش
( 1 ) تقريرات بحوثه القيمة بقلم الراقم .