[ ويلحق باللباس على الأحوط ، اللحاف الذي يتغطى به المصلي
مضطجعا إيماءا ، سواء كان متسترا به أولا ، وإن كان الأقوى في صورة
عدم التستر به ، بأن كان ساتره غيره ، عدم الإشتراط ، * ]
ومنها : ما عن حماد بن عثمان ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " في الرجل
يصلي في الخف الذي قد أصابه القذر ، فقال : إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة ،
فلا بأس " . ( 1 )
ومنها : ما روي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " لا بأس بالصلاة في الشئ الذي
لا تجوز الصلاة فيه وحده ، يصيب القذر ، مثل القلنسوة والتكة والجورب " . ( 2 )
ومنها : ما عن عبد الله بن سنان ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال :
" كل ما كان على الإنسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده ، فلا بأس بأن يصلى فيه
وإن كان فيه القذر ، مثل القلنسوة والتكة والكمرة والنعل والخفين وما أشبه
ذلك " . ( 3 )
* * *
* ولا يخفى : أن الملاك في اشتراط إزالة النجاسة عن لباس المصلي هو تحقق
اللبس به .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 31 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 ، ص 1045 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 31 من أبواب النجاسات ، الحديث 4 ، ص 1046 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 31 من أبواب النجاسات ، الحديث 5 ، ص 1046 .