( مسألة 2 ) : لو غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته ، ثم صلى فيه ،
وبعد ذلك تبين له بقاء نجاسته ، فالظاهر أنه من باب الجهل بالموضوع ،
فلا يجب عليه الإعادة أو القضاء .
]
مصاديق الجهل بالموضوع
تعرض المصنف ( قدس سره ) هنا ستة فروع ، جعلها من مصاديق الجهل بالنجاسة من
حيث الموضوع ، وحكم فيها بعدم إعادة الصلاة في الوقت ، وعدم قضاءها في
خارجه .
الأول : بقاء نجاسة الثوب بعد تطهيره
لا يخفى : أن من اعتقد بطهارة الثوب النجس بعد غسله ثم صلى فيه وانكشف
له بقاء نجاسته ، فالظاهر أنه من موارد الجهل بالنجاسة ، كما في المتن ، فيحكم فيه بعدم
وجوب الإعادة ، لافي الوقت ولا في خارجه .
هذا ، ولكن ذهب شيخنا الأستاذ الآملي ( قدس سره ) إلى أنه من موارد نسيان النجاسة
فحكم فيه بوجوب الإعادة مطلقا . ( 1 )
والعمدة ، ذكر الدليل في المقام .
هامش
( 1 ) تقريرات بحوثه القيمة بقلم الراقم .