تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
( مسألة 2 ) : لو غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته ، ثم صلى فيه ، وبعد ذلك تبين له بقاء نجاسته ، فالظاهر أنه من باب الجهل بالموضوع ، فلا يجب عليه الإعادة أو القضاء . ]

مصاديق الجهل بالموضوع

تعرض المصنف ( قدس سره ) هنا ستة فروع ، جعلها من مصاديق الجهل بالنجاسة من حيث الموضوع ، وحكم فيها بعدم إعادة الصلاة في الوقت ، وعدم قضاءها في خارجه .

الأول : بقاء نجاسة الثوب بعد تطهيره

لا يخفى : أن من اعتقد بطهارة الثوب النجس بعد غسله ثم صلى فيه وانكشف له بقاء نجاسته ، فالظاهر أنه من موارد الجهل بالنجاسة ، كما في المتن ، فيحكم فيه بعدم وجوب الإعادة ، لافي الوقت ولا في خارجه . هذا ، ولكن ذهب شيخنا الأستاذ الآملي ( قدس سره ) إلى أنه من موارد نسيان النجاسة فحكم فيه بوجوب الإعادة مطلقا . ( 1 ) والعمدة ، ذكر الدليل في المقام .
هامش
( 1 ) تقريرات بحوثه القيمة بقلم الراقم .