تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
فصل [ في شروط صحة الصلاة ] يشترط في صحة الصلاة ، واجبة كانت أو مندوبة ، إزالة النجاسة عن البدن ، حتى الظفر والشعر واللباس ، ساترا كان ، أو غير ساتر ، عدا ما سيجئ من مثل الجورب ونحوه مما لا تتم الصلاة فيه . ]

اشتراط صحة الصلاة بالطهارة

أما اشتراط إزالة النجاسة عن البدن واللباس في صحة الصلاة ، فإجماعي لا خلاف فيه . ( 1 ) وتدل عليه النصوص الكثيرة ، فوق حد التواتر ( 2 ) ، الواردة في أبواب متعددة : منها : ما ورد في أبواب النجاسات ، كصحيحة محمد بن مسلم ، قال : " سألته عن جلد الميتة ، أيلبس في الصلاة إذا دبغ ؟ قال : لا وإن دبغ سبعين مرة " . ( 3 )
هامش
( 1 ) راجع ، جواهر الكلام : ج 6 ، ص 89 . ( 2 ) راجع ، مستمسك العروة الوثقى : ج 1 ، ص 488 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 61 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 ، ص 1080 .