( مسألة 24 ) : يحرم وضع القرآن على العين النجسة ، كما أنه يجب
رفعها عنه إذا وضعت عليه وإن كانت يابسة . *
( مسألة 25 ) : يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية ، بل عن تربة
الرسول وسائر الأئمة ( صلوات الله عليهم ) المأخوذة من قبورهم ، ويحرم
تنجيسها ، ولافرق في التربة الحسينية بين المأخوذة من القبر الشريف ، أو
من الخارج إذا وضعت عليه بقصد التبرك والاستشفاء ، وكذا السبحة
والتربة المأخوذة بقصد التبرك لأجل الصلاة . * * ]
اللهم إلا أن يتمسك بدليل الإعانة على الإثم ، وهو كما ترى ، موهون غاية
الوهن .
وضع القرآن على العين النجسة
* حكم المصنف ( قدس سره ) بحرمة وضع القرآن على العين النجسة ، وكذا بوجوب
رفعها عنه بعد وضعها عليه ولو كانت يابسة ، ولكن لا دليل عليهما من الكتاب
والسنة ، بل هما يدوران مدار الوهن والإهانة ، كما عرفت : في المسألة السابقة .
وعليه ، ففي أي مورد صدق عليه عنوان الوهن ، يحكم بحرمة الوضع
ووجوب الرفع ، وإلا ، فلا ، كوضعه على رحل مصنوع من جلد الميتة بلا رطوبة مسرية
موجبة للتنجيس .
إزالة النجاسة عن التربة الحسينية
* * حكم هذه المسألة يعلم مما عرفت سابقا ، بلا احتياج فيها إلى مزيد بيان .