( مسألة 21 ) : تجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف وخطه ، بل
عن جلده وغلافه مع الهتك ، كما أنه معه يحرم مس خطه أو ورقه بالعضو
المتنجس وإن كان متطهرا من الحدث ، وأما إذا كان أحد هذه بقصد
الإهانة ، فلا إشكال في حرمته . *
( مسألة 22 ) : يحرم كتابة القرآن بالمركب النجس ، ولو كتب جهلا ، أو
عمدا وجب محوه ، كما أنه إذا تنجس خطه ولم يمكن تطهيره يجب محوه . * *
( مسألة 23 ) : لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر ، وإن كان في يده يجب
أخذه منه . * * * ]
تطهير ورق المصحف
* قد اتضح حكم هذه المسألة مما ذكرنا في المسألة السابقة .
كتابة القرآن بالمركب النجس
* * حكم هذه المسألة - أيضا - ظاهر مما تقدم ، فلا نعيد .
إعطاء القرآن بيد الكافر
* * * لا ريب في أن الحكم بعدم جواز إعطاء القرآن بيد الكافر ، وكذا
الحكم بوجوب أخذه منه ، يدوران مدار الوهن والإهانة ، وإلا ، فلم يرد فيهما أي
دليل من الكتاب والسنة يقتضي ذلك . م