تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
( مسألة 21 ) : تجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف وخطه ، بل عن جلده وغلافه مع الهتك ، كما أنه معه يحرم مس خطه أو ورقه بالعضو المتنجس وإن كان متطهرا من الحدث ، وأما إذا كان أحد هذه بقصد الإهانة ، فلا إشكال في حرمته . * ( مسألة 22 ) : يحرم كتابة القرآن بالمركب النجس ، ولو كتب جهلا ، أو عمدا وجب محوه ، كما أنه إذا تنجس خطه ولم يمكن تطهيره يجب محوه . * * ( مسألة 23 ) : لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر ، وإن كان في يده يجب أخذه منه . * * * ]

تطهير ورق المصحف

* قد اتضح حكم هذه المسألة مما ذكرنا في المسألة السابقة .

كتابة القرآن بالمركب النجس

* * حكم هذه المسألة - أيضا - ظاهر مما تقدم ، فلا نعيد .

إعطاء القرآن بيد الكافر

* * * لا ريب في أن الحكم بعدم جواز إعطاء القرآن بيد الكافر ، وكذا الحكم بوجوب أخذه منه ، يدوران مدار الوهن والإهانة ، وإلا ، فلم يرد فيهما أي دليل من الكتاب والسنة يقتضي ذلك . م