شرح
اللثام ( 1 ) والمفاتيح ( 2 ) » ولا خلاف فيه كما في « المنتهى ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 )
والذخيرة ( 5 ) » بل في « شرح المفاتيح ( 6 ) » لعلّه من ضروريات الدين أو المذهب .
وفي « الذخيرة ( 7 ) » لكن عموم كلام ابن بابويه الآتي وعموم ما نقل عن ابن أبي
عقيل في مسألة المتيمّم المحدث ناسياً في أثناء الصلاة يخالفه ، انتهى .
قلت : قال ابن بابويه ( 8 ) : من ترك ركعتين من الصلاة ساهياً فإنّه يأتي بها
وإن بلغ الصين ، انتهى . ويمكن إلحاق هذا بالسهو على نحو مسألة من تكلّم في
الصلاة عامداً بعد التسليم بناءً على تمام صلاته ثمّ ظهر نقصانها فإنّه يتمّها
وتكون صلاته صحيحة فلا يخالف الإجماع المذكور . وسيأتي الكلام في
إطلاق الحسن وإيراد الصدوق صحيح زرارة ومحمّد عن أحدهما ( عليهما السلام ) الشامل
بإطلاقه صورة العمد بناءً على أنه عامل به ، لما ذكره في ديباجة كتابه ،
وله أيضاً كلام دالّ على عدم بطلان الصلاة بالحدث بعد السجود ، والظاهر أنه
هو الّذي أراده صاحب « الذخيرة » لأنه هو الّذي ذكره في هذا البحث ، يأتي بيانه
إن شاء الله تعالى .
وأمّا من أحدث ساهياً ففيه خلاف ، وكلام الأصحاب فيه لا يخلو عن إجمال
في مقامين :
الأوّل : إنّ جملة من كتبهم تضمّنت أنّ محلّ الخلاف في المسألة فيمن أحدث
هامش
( 1 ) كشف اللثام : في التروك ج 4 ص 156 .
( 2 ) مفاتيح الشرائع : في ما لو أحدث في الصلاة ج 1 ص 170 .
( 3 ) منتهى المطلب : في التروك ج 1 ص 306 س 36
( 4 ) جامع المقاصد : في التروك ج 2 ص 340 .
( 5 ) ذخيرة المعاد : في مبطلات الصلاة ص 351 س 2 .
( 6 ) مصابيح الظلام : في حكم المحدث في الصلاة ج 2 ص 310 س 22 . ( مخطوط في مكتبة
الگلپايگاني ) .
( 7 ) ذخيرة المعاد : في مبطلات الصلاة ص 351 س 3 .
( 8 ) من لا يحضره الفقيه : باب أحكام السهو في الصلاة ح 1012 ج 1 ص 347 .