شرح
والتذكرة ( 1 ) والذكرى ( 2 ) والبيان ( 3 ) والموجز ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) وشرحي الجعفرية ( 6 )
وكشف الالتباس ( 7 ) والمسالك ( 8 ) والمدارك ( 9 ) " وغيرها ( 10 ) .
والجواز ظاهر " الغنية ( 11 ) والدروس ( 12 ) " وصريح " الروضة ( 13 ) " واستشكل فيه
المصنف في " النهاية ( 14 ) " .وأما صوفه ووبره فالمشهور فيهما الجواز كما في " المسالك ( 15 ) " وهو خيرة
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميت ج 2 ص 6 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميت ص 46 س 27 .
( 3 ) البيان : كتاب الطهارة في التكفين ص 25 .
( 4 ) الموجز الحاوي : ( الرسائل العشر لابن فهد ) الطهارة فصل في الموت ص 50 .
( 5 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 380 .
( 6 ) المطالب المظفرية : في تكفين الميت ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776 ) وأما الشرح
الآخر فغير موجود لدينا .
( 7 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التكفين ص 48 س 10 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم
2733 ) .
( 8 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الميت ج 1 ص 89 .
( 9 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التكفين ج 2 ص 96 .
( 10 ) رياض المسائل : كتاب الطهارة في التكفين ج 2 ص 177 ، وظاهر المهذب ( لابن البراج )
باب الأكفان والتكفين ، ج 1 ص 59 .
( 11 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في كفن الميت ص 501 س 24 .
( 12 ) الدروس : كتاب الطهارة في التكفين درس 12 ج 1 ص 107 .
( 13 ) ليست في الروضة صراحة في جواز التكفين بالجلد بل ولا إشعار به فإنه بعد أن حكم
بجواز تكفينه في جنس ما يصلي فيه الرجل قال : وفي الجلد وجه بالمنع مال إليه
المصنف في البيان وقطع به في الذكرى لعدم فهمه من إطلاق الثوب ولنزعه عن
الشهيد . وفي الدروس اكتفى بجواز الصلاة فيه للرجل كما ذكرناه انتهى والعبارة
كما ترى ليس فيها فتوى منه بشئ صريحا بل ولا إشعارا ، راجع الروضة البهية : ج 1
ص 416 - 417 .
( 14 ) نهاية الإحكام : الجنائز في تكفين الميت ج 2 ص 243 .
( 15 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الميت ج 1 ص 89 .