الفصل الثاني في التكفين وفيه مطلبان : الأول في جنسه وقدره
وشرطه أن يكون مما يجوز الصلاة فيه فيحرم في الحرير المحض
شرح
[ الفصل الثاني في التكفين ]قوله قدس الله تعالى روحه : * ( فيحرم في الحرير المحض ) *
للرجل والمرأة إجماعا كما في " التذكرة ( 1 ) والذكرى ( 2 ) " * وعند علمائنا كما في
" نهاية الإحكام ( 3 ) " والحرير بدون التقييد بالمحض إجماعا كما في " المعتبر ( 4 )
وجامع المقاصد ( 5 ) وشرحي الجعفرية ( 6 ) " مع التصريح في هذه الأربعة بعدم الفرق
بين الرجال والنساء " والمدارك ( 7 ) والمفاتيح ( 8 ) " .
* - صرح بذلك في آخر كلامه في الذكرى ( منه ) .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميت ج 2 ص 5 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميت ص 46 س 24 .
( 3 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة صلاة الجنائز في تكفين الميت ج 2 ص 242 .
( 4 ) المعتبر : كتاب الطهارة في تكفين الميت ج 1 ص 280 .
( 5 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 379 - 380 .
( 6 ) المطالب المظفرية : تكفين الميت ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776 ) ، وأما الشرح
الآخر فغير موجود لدينا .
( 7 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التكفين ج 2 ص 96 .
( 8 ) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح 627 في أحكام كفن الميت ج 2 ص 166 .