شرح
وفي " المجمع ( 1 ) " كأن دليله الإجماع وفي " الكفاية ( 2 ) " أنه المشهور . وفي
" الغنية ( 3 ) " الإجماع على أنه لا يجوز فيما لا تجوز فيه الصلاة من اللباس .
وظاهرهم الإجماع على استواء الرجل والمرأة كما في " كشف اللثام ( 4 ) " وهو
كما قال ، لأنه قل من ترك التصريح به وقد علمت أنهم نقلوا الإجماع عليه
صريحا ، بل في " فوائد الشرائع ( 5 ) والمسالك ( 6 ) " أنه لا فرق في ذلك بين الصغير
والكبير من الرجال والنساء ، لكن المصنف في " النهاية ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) " احتمل جواز
تكفين النساء بالحرير استصحابا لجوازه لهن في الحياة . وفي " المدارك ( 9 ) " إطلاق
الأخبار وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في ذلك بين الرجل والمرأة ، انتهى .
وهل يجوز في جلد ما يؤكله * أم لا ؟ الأكثر على عدم الجواز كما في حواشي
الشهيد الثاني ( 10 ) على الكتاب . وهو خيرة " المعتبر ( 11 ) ونهاية الإحكام ( 12 )
* - كذا في النسخ ( مصححه ) .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 191 .
( 2 ) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في تكفين الميت ص 6 س 38 و 39 .
( 3 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في كفن الميت ص 501 س 24 و 25 .
( 4 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج 2 ص 261 .
( 5 ) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في تكفين الميت ص 18 س 11 و 12 ( مخطوط مكتبة
المرعشي النجفي الرقم 6584 ) .
( 6 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في كفن الميت ج 1 ص 89 .
( 7 ) نهاية الإحكام : الجنائز في تكفين الميت ج 2 ص 242 .
( 8 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ج 1 ص 438 س 22 .
( 9 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التكفين ج 2 ص 96 .
( 10 ) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في كفن الميت ص 21 س 19 ( مخطوط مكتبة النجفي الرقم
4242 ) .
( 11 ) المعتبر : كتاب الطهارة في تكفين الميت ج 1 ص 280 .
( 12 ) نهاية الإحكام : الجنائز في تكفين الميت ج 2 ص 243 .