شرح
الجنان ( 1 ) والمدارك ( 2 ) والمفاتيح ( 3 ) " وهو ظاهر " المهذب البارع ( 4 ) " وفي
" المدارك ( 5 ) " لأنه صلى صلاة مأمورا بها شرعا ، إذ التقدير عدم التمكن من
استعمال الماء قبل فوات الجمعة ، انتهى . وهو مخالف لما اختاره فيه من أن خوف
فوت الصلاة لا يصير منشأ لصحة التيمم مع التمكن من الطهارة المائية . وفي
" المهذب البارع ( 6 ) " لو كان المانع من الطهارة خوف فوات الجمعة مع التمكن من
الخروج من الجامع لسهولة الزحام وضيق الوقت لم يجز التيمم إجماعا . وبهذا
صرح في " المسالك ( 7 ) " والمخالف في أصل المسألة الشيخ في " النهاية ( 8 )
والمبسوط ( 9 ) " وعماد الدين في " الوسيلة ( 10 ) " حيث ذهبا إلى أن الممنوع بالزحام
يوم الجمعة يتيمم ويصلي ويعيد . ونقل ذلك عن " المقنع ( 11 ) والمهذب ( 12 ) والجامع ( 13 ) "
وقواه في " كشف اللثام ( 14 ) " وفي " شرح المفاتيح ( 15 ) " أنها أحوط وتردد في " النافع ( 16 ) " .
ومنها : أنه إذا تعذر عليه إزالة النجاسة التي لا يعفى عنها عن بدنه فصلى معها
هامش
( 1 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمم ص 130 س 16 و 18 .
( 2 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 2 ص 241 .
( 3 ) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في من صلى بالتيمم . . . ج 1 ص 63 .
( 4 ) المهذب البارع : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 212 - 214 .
( 5 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 2 ص 241 .
( 6 ) المهذب البارع : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 214 .
( 7 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 115 .
( 8 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 260 .
( 9 ) المبسوط : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 31 .
( 10 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في التيمم ص 70 .
( 11 ) المقنع : كتاب الطهارة في التيمم ص 9 .
( 12 ) المهذب : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 48 .
( 13 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في التيمم ص 45 .
( 14 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 2 ص 490 .
( 15 ) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في من صلى بالتيمم لا يجب عليه الإعادة ج 1 ص 423 س 21 .
( 16 ) الموجود في النافع ص 17 أن الأجود الإعادة فراجع .