شرح
والوسيلة ( 1 ) والسرائر ( 2 ) ونهاية الإحكام ( 3 ) والتلخيص ( 4 ) والتنقيح ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 )
وفوائد الشرائع ( 7 ) وحاشية الميسي والروض ( 8 ) والمسالك ( 9 ) " وقر به في
" المنتهى ( 10 ) " ونقل ذلك عن " الإصباح ( 11 ) " وفي " المراسم ( 12 ) والمعتبر ( 13 ) والتذكرة ( 14 )
ومجمع البرهان ( 15 ) " اختيار الجواز . وقد تحتمله عبارة " المبسوط ( 16 ) " ونسبه
في " السرائر ( 17 ) " إلى قوم من أصحابنا . وقد يظهر ذلك من " الذكرى ( 18 ) " حيث
هامش
( 1 ) الوسيلة : كتاب الطهارة في التيمم ص 71 .
( 2 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 137 .
( 3 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 199 .
( 4 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) كتاب الطهارة في التيمم ج 26 ص 272 .
( 5 ) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 132 .
( 6 ) جامع المقاصد : الطهارة في التيمم ج 1 ص 482 .
( 7 ) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في التيمم ص 21 س 2 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم
6584 ) .
( 8 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمم ص 120 س 9 .
( 9 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 112 .
( 10 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 3 ص 64 .
( 11 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) كتاب الطهارة في التيمم ج 2 ص 441 .
( 12 ) المراسم : كتاب الطهارة في كيفية التيمم وما ينقضه ص 54 .
( 13 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 375 و 376 .
( 14 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة فيما يتيمم به ج 2 ص 176 .
( 15 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 220 .
( 16 ) عبارة المبسوط صريحة في المنع فإنه قال : وإذا اختلط التراب بالذريرة أو الكحل
أو النورة أو غير ذلك لم يجز التيمم به لأنه ليس بتراب ولا أرض مطلقا إلا أن يكون قدرا
مستهلكا ، انتهى . وهذه العبارة صريحة في المنع عن التيمم بالنورة إلا أن لا يصدق عليه هذا
العنوان ويؤيد ذلك ما في الذكرى من نسبة المنع عنه إليه في المبسوط فراجع الذكرى :
ص 21 السطر الأخير والمبسوط : ج 1 ص 32 .
( 17 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 137 .
( 18 ) ذكرى الشيعة : في المستعمل الاضطراري ص 21 السطر الأخير .