سواء استند في معرفة ذلك إلى الوجدان أو قول عارف وإن كان
صبيا أو فاسقا ولو تألم في الحال ولم يخش العاقبة توضأ . الثالث :
عدم الوصلة بأن يكون في بئر ولا آلة معه
شرح
وفي " التذكرة ( 1 ) والموجز الحاوي ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) وشرح الجعفرية ( 4 )
وروض الجنان ( 5 ) " وغيرها ( 6 ) أن المرجع في ذلك إلى الوجدان بنفسه أو قول عارف
وإن كان صبيا أو فاسقا واحدا أو كافرا إذا حصل الخوف أو الظن بقوله .[ فيما لو خاف من استعمال الماء البرد ]
قوله قدس سره : * ( ولو تألم في الحال ولم يخش العاقبة
توضأ ) * وكذا يغتسل ولم يجز له التيمم وفاقا " للموجز الحاوي ( 7 ) وكشف
الالتباس ( 8 ) والذكرى ( 9 ) والروض ( 10 ) ومجمع البرهان ( 11 ) " مع التصريح في الأخير
بكون الألم شديدا وقد يظهر ذلك من " الذكرى وروض الجنان " كما يأتي
وخلافا " للمبسوط ( 12 ) والنهاية ( 13 ) ونهاية الإحكام ( 14 ) والمنتهى ( 15 )
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوغات التيمم ج 2 ص 160 مسألة 289 .
( 2 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) الطهارة في التيمم ص 55 .
( 3 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 473 .
( 4 ) المطالب المظفرية : في التيمم ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776 ) .
( 5 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمم ص 117 س 9 .
( 6 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمم ج 2 ص 443 .
( 7 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) الطهارة في التيمم ص 55 .
( 8 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمم ص 61 س 17 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم : 2733 ) .
( 9 ) ذكرى الشيعة : في مسوغات التيمم ص 22 السطر الأخير .
( 10 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمم ص 117 س 5 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 215 .
( 12 ) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 35 .
( 13 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 259 .
( 14 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 195 .
( 15 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 3 ص 31 .