شرح
وفي " الكفاية " أن بعض الأصحاب نقل الاتفاق على أن الشين إذا لم يوجب
تغيير الخلقة وتشويهها لم يجز التيمم ( 1 ) . ولعله يشير إلى ما قاله الشيخ في
" الخلاف " فأما إذا لم يشوه خلقته استعمال الماء ولا يزيد في علته ولا يخاف
التلف وإن أثر قليلا فلا خلاف أنه لا يجوز له التيمم ( 2 ) انتهى .
وقيد الشين في موضع من " المنتهى ( 3 ) " بالفاحش ، وهو أولى كما في " فوائد
الشرائع ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) وروض الجنان ( 6 ) وكشف اللثام ( 7 ) " وفي الأخير : يمكن
دخوله في عموم من خاف البرد وقد يدخل في المرض ، انتهى . وفي " مجمع
البرهان ( 8 ) " أن الشين إن وصل إلى أن يسمى مرضا ويحصل به الضرر غير المحتمل
فهو ملحق بالمرض ومشترك معه في دليله وإلا فيشكل الحكم به وبأنه مرض
مطلقا . واستحسنه في " الكفاية ( 9 ) " وفي " حاشية الإرشاد ( 10 ) وحاشية الفاضل
الميسي والمسالك ( 11 ) ومجمع البرهان ( 12 ) " بما لا يتحمل عادة . وهو خيرة الأستاذ
في " حاشية المدارك ( 13 ) " .
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في التيمم ص 8 س 9 .
( 2 ) الخلاف : كتاب الطهارة ج 1 ص 153 مسألة 102 .
( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 3 ص 28 .
( 4 ) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في التيمم ص 20 س 19 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 6584 ) .
( 5 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 473 .
( 6 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمم ص 117 س 9 .
( 7 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمم ج 2 ص 443 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 215 .
( 9 ) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في التيمم ص 8 س 12 .
( 10 ) حاشية الإرشاد : في التيمم ص 13 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 79 ) .
( 11 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 111 .
( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 215 .
( 13 ) حاشية مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التيمم ص 73 س 23 - 25 ( مخطوط المكتبة
الرضوية الرقم 14799 ) .