شرح
جواز الصلاة عليه كذلك وإن كان الميت قد صلي عليه . وهو الذي فهمه جماعة ( 1 )
منهم . وعبارة " المراسم ( 2 ) والغنية ( 3 ) " مطلقتان شاملتان لهذه إن لم تكونا ظاهرتين
فيها ، لأن المدفون الذي لم يصلى عليه أصلا فرد نادر ، بل الشهيدان في " البيان ( 4 )
وفوائد القواعد ( 5 ) " صرحا بعدم الفرق بين الأمرين وكذا الفاضل الميسي إلا أنه قال :
الاقتصار على ميت لم يصلى عليه أصلا أحوط ، بل في " التنقيح ( 6 ) والكفاية ( 7 ) " إن كان
صلي عليه جاز لمن فاتته أن يصلي ندبا وإن كان لم يصل عليه صلى عليه وجوبا ، كما
تقدم نقل ذلك عنهما ، لكن المصنف هنا وفي " التذكرة ( 8 ) ونهاية الإحكام ( 9 ) " إنما ذكر الصلاة
على مدفون لم يصل عليه أحد أصلا ، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك ، وفي " نهاية
الإحكام ( 10 ) " الإجماع على أنه لا يصلى على المدفون إذا كان قد صلي عليه قبل دفنه .
وهذا منه تنزيل لإطلاق الأصحاب الصلاة عليه على مدفون لم يصل عليه أحد وفيه
بعد عن عباراتهم ، وقد سمعتها ، اللهم إلا أن يريد نفي الوجوب ، فتأمل . وفي " التذكرة ( 11 ) "
هذا التقدير عندنا إنما هو على من لم يصل عليه وظاهره الإجماع أيضا . وفي
" المختلف " إن لم يصل على الميت أصلا ، بل دفن بغير صلاة صلي على قبره وإلا فلا ( 12 ) .
هامش
( 1 ) منهم السيد في مدارك الأحكام : الصلاة في صلاة الأموات ج 4 ص 187 ، والسبزواري في
ذخيرة المعاد : الصلاة في صلاة الأموات ص 333 س 24 . والبحراني في الحدائق الناضرة :
الصلاة في صلاة الأموات ج 10 ص 459 .
( 2 ) المراسم : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ص 80 .
( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) الصلاة في الصلاة على الجنائز ص 502 س 10 .
( 4 ) البيان : الطهارة في كيفية صلاة الميت ص 29 .
( 5 ) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في أحكام الميت ص 47 س 12 ( مخطوط مكتبة الشورى
الاسلامية الرقم 816 ) .
( 6 ) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ج 1 ص 251 .
( 7 ) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص 22 س 24 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 2 ص 29 .
( 9 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ج 2 ص 253 .
( 10 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ج 2 ص 253 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 2 ص 31 .
( 12 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ج 2 ص 305 - 306 .