تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
شرح
أحدهما المئزر مثل صحيحة عبد الله بن سنان ( 1 ) وصحيحة محمد بن مسلم ( 2 ) الآتية في بحث النمط ورواية معاوية بن وهب ( 3 ) وموثقة عمار ( 4 ) وغيرها ( 5 ) مما أشرنا إليه وما لم نشر ، مضافا إلى كلام الفقهاء ، ولو بنى على أنها ليست شاملة لسوى ما يشمل جميع الجسد فقد عرفت فساده ومما يدل على فساده أيضا صحيحة زرارة ( 6 ) كما أشرنا ولو بنى على عدم الإطلاق والشمول أصلا كما أشرنا فكيف يدعى أن المستفاد التخيير الذي ادعاه ، فتأمل . ثم لا يخفى أن الإزار يطلق على الملحفة وعلى المئزر لغة وعرفا وفي اصطلاح الشارع إطلاقا متعارفا شائعا لا شك فيه ولا شبهة ، وبه صرح أهل اللغة . ويظهر ذلك من الفقهاء ومنهم الصدوق في " الفقيه " في مواضع : منها : في كراهة التوشح والاتزار فوق القميص للمصلي ويظهر من الأخبار الكثيرة غاية الكثرة . ومنها : ما ورد في الصلاة في الثوب الواحد غير الحاكي وما ورد في الإمامة بغير رداء . وما ورد في الصلاة مكشوف الكتفين وما ورد في دخول الحمام وقراءة القرآن فيه ولف الإزار على الإحليل حال إطلاء النورة إلى غير ذلك . ولا يخفى أن الظاهر من الصدوق هنا أيضا المئزر لا لفافة أخرى ، مع أن الملحفة إنما هي الثوب
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب التكفين ح 12 ج 2 ص 728 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب التكفين ح 9 ج 2 ص 727 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب التكفين ح 13 ج 2 ص 728 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب التكفين ح 4 ج 2 ص 745 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب التكفين ح 2 ج 2 ص 744 . ظاهر عبارته ( رحمه الله ) أن في الروايات المشار إليها التصريح بأن أحد الأثواب هو المئزر ، والحال أنه ليس في تلك الروايات تصريح ولا ظهور في أن أحدها المئزر نعم في المستدرك : ج 2 ب 2 ص 14 ما فيه الصراحة في أن أحدها المئزر ويمكن أن يكون المراد هو دلالة تلك الأخبار على مجرد الثلاثة واستفادة المئزر إنما هو من لفظ الثلاثة ولكنه غير تام والأصح في العبارة هو الأول فتأمل . وعليه فلا دلالة في تلك ولا في غيرها الوارد فيه لفظ الثلاثة على أن أحدها المئزر فتدبر . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب التكفين ح 1 ج 2 ص 726 .