شرح
والتذكرة ( 1 ) والبيان ( 2 ) والروضة ( 3 ) " وهو ظاهر " المقنعة ( 4 ) والمراسم ( 5 ) والمقنع ( 6 )
والاقتصاد ( 7 ) وجمل العلم ( 8 ) " على ما نقل عن الثلاثة الأخيرة . وفي " المبسوط ( 9 ) "
لو تقدمها ترك الفضل وفي " النهاية ( 10 ) " ترك الأفضل قال في " الذكرى ( 11 ) " وهذا
أولى . ومثله ما في " المعتبر ( 12 ) " حيث قال : لا أكره المشي أمامها ، بل هو مباح .
هو ظاهر " المنتهى ( 13 ) " في موضع منه .
ونفي عنه البأس في " كشف اللثام ( 14 ) " في جنازة المؤمن دون غيره للأخبار
الفارقة ( 15 ) والخبر الناهي عنه ( 16 ) مطلقا ضعيف معارض بمثله .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 2 ص 53 .
( 2 ) البيان : كتاب الطهارة في صلاة الميت ص 30 .
( 3 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 1 ص 430 .
( 4 ) المقنعة : كتاب الطهارة في تلقين المحتضرين . . . . . ص 79 .
( 5 ) المراسم : كتاب الطهارة في ذكر حمل الميت إلى القبر ودفنه ص 51 .
( 6 ) المقنع : كتاب الطهارة في صفة غسل الميت ص 60 .
( 7 ) الإقتصاد : حقيقة الطهارة في ذكر غسل الأموات ص 249 .
( 8 ) نقله عن الثلاثة في كشف اللثام ج 2 ص 326 إلا أنه قال : إلا أن في الأول أي المقنع :
وروى إذا كان الميت مؤمنا فلا بأس أن يمشي قدام جنازته فإن الرحمة تستقبله والكافر
لا تتقدم جنازته لأن اللعنة تستقبله وفي الأخير أي جمل العلم والعمل : وقد روى جواز
المشي أمامها . وهذا مذكور في الجمل المطبوع الذي في أيدينا بلفظه . فراجع جمل العلم
والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) : المجموعة الثالثة ص 51 .
( 9 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 183 .
( 10 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التشييع ج 1 ص 249 .
( 11 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 52 س 23 .
( 12 ) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الميت ج 1 ص 293 .
( 13 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج 1 ص 445 س 31 .
( 14 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 327 .
( 15 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب الدفن ح 3 و 4 و 5 و 7 و 8 ج 2 ص 825 - 826 .
( 16 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الدفن ح 4 ج 2 ص 825 .