خلف الجنازة أو إلى أحد جانبيها
شرح
وفي " الذكرى ( 1 ) " يتأكد لمن ركب التأخير . ونقل فيها عن الكاتب ( 2 ) أنه قال :
لا يركب فيها صاحب الجنازة ولا أهله ولا إخوان الميت .
وأما استحباب التشييع فعليه الإجماع كما في " نهاية الإحكام ( 3 ) " وغيرها ( 4 ) .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( خلف الجنازة أو إلى أحد جانبيها ) * .
نقل الإجماع في " التذكرة ( 5 ) وكشف الالتباس ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) " على أن
الأفضل المشي خلفها أو إلى أحد جانبيها . وفي " المعتبر ( 8 ) " أنه مذهب فقهائنا .
وفي " المدارك ( 9 ) " أنه المعروف من مذهب الأصحاب . وفي " كشف اللثام ( 10 ) " أنه
مذهب المعظم . وفي " الخلاف ( 11 ) " الإجماع على استحباب الخلف خاصة ويجوز
تأويله بما يعم لما عن الجانبين .
وأما المشي أمامها ففي " روض الجنان ( 12 ) " أنه يكره عندنا ونسبه في
" الذكرى ( 13 ) " إلى كثير من أصحابنا . وبه صرح في " الوسيلة ( 14 ) والسرائر ( 15 )
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 52 س 26 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 52 س 26 .
( 3 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ج 2 ص 258 .
( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التشييع ج 2 ص 122 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 2 ص 51 .
( 6 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في أحكام الميت ص 50 س 22 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 7 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 1 ص 415 .
( 8 ) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الميت ج 1 ص 293 .
( 9 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التشييع ج 2 ص 123 .
( 10 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 2 ص 325 .
( 10 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 2 ص 325 .
( 11 ) الخلاف : كتاب الجنائز ج 1 ص 718 مسألة 533 .
( 12 ) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميت ص 314 س 11 .
( 13 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 52 س 23 .
( 14 ) الوسيلة : بيان الطهارة في أحكام الميت ص 69 .
( 15 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 164 .