وكذا النساء خلف المرأة وغيرهم يتأخر عن الإمام في صف وإن اتحد
شرح
وغيرها ( 1 ) حيث قيل فيها : ولا يقعد .
وفي " الوسيلة " يقف الإمام في وسطهم واضعي أيديهم على سوآتهم ( 2 ) . ولم
يصرح بذلك غيره فيما أجد .
وفي " الذكرى ( 3 ) " أن عدم القعود هنا لعدم الركوع والسجود ورده جماعة بأن
الركوع والسجود في المكتوبة بالإيماء للعاري كما سمعت ذلك عن المحقق
الثاني ( 4 ) .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وكذا النساء خلف المرأة ) * أي إذا
أردن الصلاة خلف المرأة لا تبرز عنهن . وظاهر الأكثر كما في " كشف اللثام ( 5 ) "
الوجوب وصريح " الشرائع ( 6 ) والمدارك ( 7 ) " أن التقدم مكروه .
هذا ، وفي " التحرير ( 8 ) " للمرأة أن تؤم بمثلها إجماعا .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وغيرهم يتأخر عن الإمام في
صف وإن اتحد ) * بخلاف المكتوبة كما صرح به في " الفقيه ( 9 ) والمبسوط ( 10 )
هامش
( 1 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في صلاة الأموات ج 2 ص 323 .
( 2 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص 119 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 58 س 21 .
( 4 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ص 413 .
( 5 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في صلاة الأموات ج 1 ص 323 .
( 6 ) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج 1 ص 105 .
( 7 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج 4 ص 163 .
( 8 ) تقدم في الهامش التاسع من ص 115 أنه ليس في التحرير ذكر من الإجماع على المسألة
فراجع التحرير ج 1 ص 19 .
( 9 ) من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة على الميت ح 477 ج 1 ص 166 .
( 10 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 184 .