بماء طرح فيه من السدر ما يقع عليه اسمه
شرح
والمخالف في هذا الحكم إنما هو سلار ( 1 ) حيث أوجب الأولى واستحب
الأخريين . ونسب ذلك في " التذكرة ( 2 ) " إلى بعض علمائنا . ولعله أراده . وتوقف في
ذلك صاحب " الذخيرة ( 3 ) " وقال : الحجتان ضعيفتان .[ التغسيل بماء السدر ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( بماء طرح فيه من السدر
ما يقع عليه اسمه ) * أما وجوب الغسل بماء السدر فقد نقل عليه كلما
ذكرنا في وجوب التثليث من الإجماع ( 4 ) والشهرة ( 5 ) ومذهب الأصحاب ( 6 )
والأكثر ( 7 ) . وفي " الوسيلة ( 8 ) " أنه يستحب خلطه بالسدر وعبارتها نصة أو ظاهرة
في ذلك .
هامش
( 1 ) المراسم : الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 47 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 351 .
( 3 ) ذخيرة المعاد : الطهارة في غسل الأموات ص 83 السطر الأخير .
( 4 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : الطهارة في غسل الأموات ص 501 س 15 - 17 الخلاف :
كتاب الجنائز مسألة 476 ج 1 ص 694 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 351 ومختلف الشيعة : الطهارة في غسل
الأموات ج 1 ص 385 ومجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 183
وكشف الالتباس : الطهارة فصل في الموت ص 44 س 19 - 20 ( مخطوط مكتبة ملك
الرقم 2733 ) .
( 6 ) المعتبر : الطهارة في تغسيل الأموات ج 1 ص 265 وكشف الرموز : الطهارة في أحكام
الأموات ج 1 ص 87 ومدارك الأحكام : الطهارة في غسل الميت ج 2 ص 79 وذخيرة المعاد :
الطهارة في غسل الأموات ص 83 س 37 .
( 7 ) نهاية الإحكام : الصلاة في كيفية الغسل ج 2 ص 223 وذكرى الشيعة : الصلاة في
أحكام الميت ص 44 السطر الأخير تنقيح الرائع : الطهارة في غسل الأموات ج 1
ص 116 - 117 .
( 8 ) الوسيلة : الصلاة في بيان أحكام الموتى ص 64 .