شرح
وإن لم يتم كان طهرا ( 1 ) . وفي " المنتهى " أيضا أنه لو تناوب الدم والنقاء في
الساعات في العشر يضم الدماء بعضها لبعض على عدم اشتراط التوالي ( 2 ) . وعن
ابن سعيد : لو رأت يومين ونصفا وانقطع لم يكن حيضا ، لأنه لم يستمر ثلاثا
بلا خلاف من أصحابنا ( 3 ) . وقال في " كشف اللثام " المتبادر من الثلاثة وخصوصا
المتوالية الكاملة ، فيشترط وجوده فيها دائما ولو بحيث كلما وضعت الكرسف
تلون به كما في المحرر والشرح ويعطيه ما في الكافي والغنية من استمرار
ثلاثة أيام على اشتراط التوالي ، وعلى الآخر أن يتم لها في العشر مقدار ثلاثة
أيام كاملة ثم قال : ويحتمل قويا اشتراط ثلاثة أيام كاملة بلا تلفيق في العشر ،
لكونه المتبادر ، ثم ذكر إجماع التذكرة التي ذكرناه وقال : قد لا ينافي أن يكون
بحيث متى وضعت الكرسف تلون به ، انتهى ( 4 ) . وكيف كان فعلى هذا القول - أي
الثاني - يعتبر أن تكون ترى الدم اثنين وسبعين ساعة والفترات اليسيرة
لا تخل بالاستمرار .
الثالث : ما نقله في " المدارك ( 5 ) وكشف اللثام ( 6 ) وشرح المفاتيح ( 7 ) " أنه يعتبر
وجوده في أول الأول وآخر الآخر وجزء من الثاني حتى يتفق الثلاثة الدماء في
الثلاثة الأيام من غير نقصان . ورماه في " المدارك " بالبعد ولم يذكره في " جامع
المقاصد ( 8 ) ولا المسالك ( 9 ) " وإنما اقتصر فيهما على ذكر القولين الأولين ولم أظفر
هامش
( 1 ) المبسوط : الطهارة في ذكر الاستحاضة وأحكامها ج 1 ص 67 .
( 2 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحيض ج 2 ص 340 .
( 3 ) الجامع للشرائع : الطهارة في دم الاستحاضة ص 43 .
( 4 ) كشف اللثام : الطهارة في ماهية الحيض ج 2 ص 66 .
( 5 ) مدارك الأحكام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 322 .
( 6 ) كشف اللثام : الطهارة في ماهية الحيض ج 2 ص 66 .
( 7 ) مصابيح الظلام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 24 س 7 ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) .
( 8 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج 1 ص 287 .
( 9 ) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 57 .