شرح
ونص في " التذكرة ( 1 ) والمعتبر ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والمختلف ( 4 ) " وغيرها ككتب
الشهيدين ( 5 ) وغيرهم ( 6 ) أن حال الطير حال غيره .
وفي " التذكرة ( 7 ) " أن أحدا لم يعمل برواية أبي بصير ( 8 ) يعني الدالة على طهارة
بول الطيور وخرئها .
وفي " السرائر ( 9 ) " قد وردت رواية شاذة لا يعول عليها أن ذرق الطيور طاهر
مطلقا والمعول عند محققي الأصحاب منا والمحصلين منهم خلاف هذه الرواية
لأنه هو الذي تقتضيه أخبارهم التي أجمع عليها .
وذهب الجعفي ( 10 ) والحسن ( 11 ) والصدوق ( 12 ) في " الفقيه " إلى القول بطهارة
رجيع الطير مطلقا . وقد استثنى في " المبسوط ( 13 ) " بول الخفاش فقط كما مر .
وعن أبي علي ( 14 ) القول بطهارة بول الصبي الذي لم يأكل اللحم مع أن السيد ( 15 )
نقل الإجماع على نجاسة بول الصبي بخصوصه ، مضافا إلى ما مر .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة / أصناف النجاسات ج 1 ص 49 .
( 2 ) المعتبر : الطهارة / الركن الرابع ج 1 ص 411 .
( 3 ) تحرير الأحكام : الطهارة / في النجاسات ج 1 ص 23 .
( 4 ) مختلف الشيعة : الطهارة / أصناف النجاسات ج 1 ص 457 .
( 5 ) الدروس الشرعية : الطهارة / الدرس 19 ج 1 ص 123 والروضة البهية : الطهارة ج 1
ص 284 وروض الجنان : الطهارة ص 162 .
( 6 ) ككشف اللثام : الطهارة / في المقصد الثالث ج 1 ص 46 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة / أصناف النجاسات ج 1 ص 49 .
( 8 ) تهذيب الأحكام : الطهارة ج 1 ص 266 ح 66 ، والكافي : ج 3 ص 58 ح 9 ، ووسائل
الشيعة : كتاب الطهارة ب 10 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1013 ح 1 .
( 9 ) السرائر : الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 80 .
( 10 ) نقله عنهم في كشف اللثام : الطهارة / في النجاسات ج 1 ص 46 .
( 11 ) نقله عنهم في كشف اللثام : الطهارة / في النجاسات ج 1 ص 46 .
( 12 ) الفقيه : باب ما ينجس الثوب والجسد ج 1 ص 71 .
( 13 ) المبسوط : الطهارة / في أحكام النجاسات ج 1 ص 39 .
( 14 ) نقله عنه في المختلف : الطهارة / في أصناف النجاسات ج 1 ص 459 .
( 15 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : الطهارة ص 217 .