شرح
الوفاة . والشهيد في كتبه ( 1 ) المذكورة بعد أن ذكر الوجهين قال : وأما الكفارة فلازمة
إذا كان متعينا وإلا فلا .
هذا ، وفي " المدارك " لو نوى غيره أجزأه وكفر مع تشخيص الزمان ( 2 ) . قلت :
هذا منه مبني على أن الأمر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده .
هذا ، واحتمل في " كشف اللثام " البطلان على عدم وجوب الموالاة أصالة
أو البطلان باختلالها ، لأنه نوى به الوضوء المشروط بالموالاة بالنذر ولم يتحقق
الشرط . قال : وأما على ما اختاره المصنف ( رحمه الله ) من وجوب الموالاة أصالة والصحة
مع الإخلال بها فلا احتمال للبطلان ، لعدم ظهور الفرق بين وجوب الموالاة أصالة
أو بالنذر إلا أن يقال صيغة النذر تدل على الاشتراط بخلاف النصوص الدالة على
وجوبها . ثم قال : ودلالة الصيغة ممنوعة خصوصا إذا قال لله علي الموالاة في
وضوئي . ولا بعد في بناء البطلان على غير ما اختاره المصنف ( 3 ) .
فرع :
قال الأستاذ ( 4 ) الشريف أدام الله تعالى حراسته : لا يشترط في الوضوء بقاء
الطهارة والإطلاق ، فلا يبطل بعروض النجاسة أو الإضافة ولو في الأثناء . قلت :
أما الأول فقد نبهوا عليه فيما إذا عرض له الارتداد في الأثناء . وأما الثاني وهو ما
إذا عرضت الإضافة فإنه لا يبطل من حيث الإخلال بالموالاة ، لأن الشرط في
الموالاة عدم الجفاف لابقاء الإطلاق ، فالمدار في الموالاة على النداوة .
هامش
( 1 ) البيان : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ص 10 ، والدروس : كتاب الطهارة درس 3 في
الوضوء ج 1 ص 93 ، والذكرى : كتاب الصلاة الموالاة في الوضوء ص 92 س 25 .
( 2 ) المدارك : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج 1 ص 231 .
( 3 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج 1 ص 559 .
( 4 ) لم نعثر على هذا في مصابيحه ولا في غير مصابيحه .