وهي شرط في كل طهارة عن حدث
شرح
وذكر بعضها في " جامع المقاصد ( 1 ) وشرح الفاضل ( 2 ) " .[ في أن النية شرط في كل طهارة عن حدث ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وهي شرط في كل طهارة عن
حدث ) * عندنا كما في " شرح الفاضل ( 3 ) " وقال في " المنتهى ( 4 ) " قال علماؤنا :
النية شرط في الطهارة بنوعيها والترابية . وفي " التذكرة ( 5 ) " النية واجبة في
الطهارات الثلاث ، ذهب إليه علماؤنا وفي " الإيضاح ( 6 ) " أنها شرط في الوضوء
بإجماع علمائنا . وفي " الخلاف ( 7 ) والمختلف ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) والمدارك ( 10 ) "
الإجماع على وجوبها . وفي " التنقيح ( 11 ) " الإجماع على اشتراطها في الوضوء
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 196 .
( 2 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في نية الوضوء ج 1 ص 502 .
( 3 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في نية الوضوء ج 1 ص 502 .
( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 54 س 15 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 139 .
( 6 ) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في الوضوء ج 1 ص 34 .
( 7 ) الخلاف : كتاب الطهارة في وجوب النية في الطهارة مسألة 18 ج 1 ص 72 .
( 8 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 274 .
( 9 ) ليس في جامع المقاصد ما يدل على دعوى الإجماع على شرطية النية في الطهارة الحدثية
نعم قال بعد عبارة المصنف وهي قوله : وهي شرط في كل طهارة عن الحدث لا عن الخبث :
لا ريب أن الطهارة عن الحدث فعل مطلوب للقربة وهو اتفاقي إنتهى . والظاهر أن مرجع
الضمير في هو هو مطلوبية الطهارة عن الحدث للقربة لا شرطية النية فيها ومن المحتمل سقوط
عبارة محتوية لما نقل عنه في الشرح . فراجع جامع المقاصد : أفعال الوضوء ج 1 ص 197 .
( 10 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في النية ج 1 ص 184 .
( 11 ) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في النية ج 1 ص 74 .