تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستطرفات السرائر « باب النوادر » ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢

بارد ، قال : فالتفت المرأة إلى مولاتها فقالت : أترينه كان امرأة مرّة ( 1 ) . 49 - علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد ( 2 ) . 50 - أحمد ، عن الحسين ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة ، قال : غسل الجنابة عليها واجب ( 3 ) . 51 - إبراهيم بن هاشم عن النوفلي ( 4 ) ، عن السكوني ( 5 ) ، عن جعفر عليه السلام ، عن أبيه عليه السلام ، عن آبائه عليهم السلام إنّ علياً عليه السلام كان لا يرى بأساً بدم ما لم يذك يكون في الثوب فيصلّي فيه ، يعني دم السمك ( 6 ) . 52 - موسى بن عمر ( 7 ) ، عن بعض أصحابه ، عن داود الرقي ( 8 ) ، قال :

هامش
( 1 ) - الوسائل 2 : 537 .
( 2 ) - الوسائل 1 : 526 .
( 3 ) - الوسائل 1 : 527 .
( 4 ) - النوفلي : مترجم فيما مضى .
( 5 ) - السكوني : سبقت ترجمته .
( 6 ) - الوسائل 2 : 1030 .
( 7 ) - موسى بن عمر هو ابن يزيد بن ذبيان الصيقل مولى بني نهد أبو علي ، له كتاب طرائف النوادر وكتاب النوادر كما في رجال النجاشي .
( 8 ) - داود بن كثير الرقي : ترجمه النجاشي والطوسي في كتابيه ، وعدّه من أصحاب الصادق والكاظم ( ووثّقه ، كما أنّ له رواية عن الباقر ( كما في كامل الزيارات ، وعاش إلى أيام الرضا ( كما في الكشّي ، وناقش سيدنا الأستاذ في وثاقة الرجل ، فراجع 7 : 127 معجم رجال الحديث .