لأنّه لم يدخله ، ولو أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل أمنت أو لم تمن ( 1 ) . 42 - محمد بن عبد الحميد ( 2 ) ، عن محمد بن عمر بن يزيد ( 3 ) ، عن محمد بن عذافر ( 4 ) ، عن عمر بن يزيد ( 5 ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : متى يجب على الرجل والمرأة الغسل ؟ فقال : يجب عليهما الغسل حين يدخله ، وإذا التقى الختانان فيغسلان فرجيهما ( 6 ) . 43 - العباس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن رفاعة بن موسى ( 7 ) ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : إن سؤر الحائض لا بأس به أن يتوضأ منه إذا
هامش
( 1 ) - الوسائل 1 : 475 .
( 2 ) - محمد بن عبد الحميد : الظاهر انّه ابن سالم العطار الذي عدّه الشيخ تارة في أصحاب الرضا ( وأخرى في أصحاب العسكري ، وذكره النجاشي فقال : محمد بن عبد الحميد بن سالم العطار أبو جعفر ، روى عبد الحميد عن أبي الحسن موسى ، وكان ثقة من أصحابنا الكوفيين ، له كتاب النوادر . وقد حقّق سيدنا الأستاذ الخوئي في معجم رجال الحديث 16 : 231 أنّ التوثيق في كلام النجاشي راجع إلى عبد الحميد لا إلى ابنه محمد بدلالة العطف ، ولكن لم يظهر منه أنّ كتاب النوادر هو للأب ، بل يظهر منه في ترجمة الأب في 6 : 285 أنّ الكتاب للابن فراجع .
( 3 ) - محمد بن عمر بن يزيد بيّاع السابري ، روى عن أبي الحسن الرضا ( ، وعدّه الشيخ الطوسي في رجاله من أصحابه ، له كتاب ذكره النجاشي والطوسي في كتابيهما الرجال والفهرست .
( 4 ) - محمد بن عذافر الصيرفي الكوفي من أصحاب الصادق ( والكاظم ( وعمّر إلى أيام الرضا ( ومات وله ثلاث وتسعون سنة . معجم رجال الحديث 16 : 316 - 318 .
( 5 ) - عمر بن يزيد : هو عمر بن محمد بن يزيد بياع السابري الكوفي الثقة الجليل ، روى عن الإمامين الصادق والكاظم ( ، له كتاب في مناسك الحج وفرائضه وما هو مسنون من ذلك ، سمعه كله من أبي عبد الله الصادق ( كما عن النجاشي . معجم رجال الحديث 13 : 59 - 60 .
( 6 ) - الوسائل 1 : 470 .
( 7 ) - رفاعة : سبقت ترجمته .