وكذلك إذا كان له أب وابن ومعه ما يفضل لنفقة أحدهما ، قسّم بينهما بالسوية ، لأنّهما متساويان في النسب الموجب للنفقة ، وتقديم أحدهما على صاحبه يحتاج إلى دليل ( 1 ) ، إذا كان له أب وأبو أب معسر أو ابن وابن ابن معسرين ، ومعه ما يكفي لنفقة أحدهما أنفق على الأب دون الجد ، وعلى الابن دون ابن الابن لقوله تعالى : * ( وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ ) * ( 2 ) . إذا كان الرجل معسراً وله أب وابن موسران ، كانت نفقته عليهما بالسوية ( 3 ) . * * *
هامش
( 1 ) - المصدر السابق نفسه .
( 2 ) - قارن الخلاف 2 : 333 .
( 3 ) - المصدر السابق نفسه .