پرش به محتوای اصلی

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحه 22

پدیدآورندگان:

ص۲۲
والّذي ينبغي تحصيله أنّ الوقف إذا كان على جماعة المسلمين ، أو على جماعة فمتى باع صاحب الطّلق ، فليس لأصحاب الوقف الشفعة ، ولا لوليّه ذلك ، لأنّ الشركاء زادوا على اثنين ، فإن كان الوقف على واحد صح ذلك . * * *