والّذي ينبغي تحصيله أنّ الوقف إذا كان على جماعة المسلمين ، أو على جماعة فمتى باع صاحب الطّلق ، فليس لأصحاب الوقف الشفعة ، ولا لوليّه ذلك ، لأنّ الشركاء زادوا على اثنين ، فإن كان الوقف على واحد صح ذلك .
* * *
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 22
مساهمون: ابن إدريس الحلي
ص٢٢