تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
أصحابنا إلا على صورة المسألة وتعيينها في حق من فرضه أربع ركعات من الحاضرين ومن في حكمهم فالتجاوز عن ذلك قياس بغير خلاف وفيه ما فيه فليلحظ ذلك . ومن فاتته الخمس بأجمعها فليصلها مرتبا لها بخمس نيات وخمس تكبيرات إحرام وسبع عشرة ركعة عددا إن كان حاضرا ، وإن كان مسافرا وقد فاتته في حال سفره فإحدى عشرة ركعة ، فإن فاته ذلك مرارا وأياما متتابعة ولم يحصها عددا ولا أياما فليصل على هذا الاعتبار ومن هذا العدد ، ويدمن ذلك ويكثر منه حتى يغلب على ظنه أنه قد قضى ما فاته . وقضاء النوافل مستحب وليس بواجب ، ولا يجوز أن يبدأ بقضاء شئ من النوافل حتى يؤدى جميع الفرائض الفائتة والحاضر وقتها ، ويجوز أن يقضي نوافل الليل بالليل ونوافل النهار بالنهار ونوافل النهار بالليل ونوافل الليل بالنهار ، فبكل وردت الروايات ويقضي الوتر وترا كما فاته . وإذا أسلم الكافر وطهرت الحائض والنفساء وبلغ الصبي وأفاق المجنون والمغمى عليه قبل غروب الشمس في وقت يتسع لفعل فرض الظهر والعصر معا والطهارة لهما وجب على كل واحد منهم أداء الصلاتين أو قضاؤهما إن أخرهما ، وكذلك إن تغيرت أحوالهم من آخر الليل صلوا المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الليل وقضوا إن فرطوا . ومتى حاضت الطاهر بعد أن كان يصح لها لو صلت في أول الوقت الصلاة لزمها قضاء تلك الصلاة ، والمغمى عليه لمرض أو غيره مما لا يكون هو