عبد المنعم الفراوي ، أخبرنا عبد الغفار بن محمد ، أخبرنا أبو سعيد الصيرفي ،
حدثنا أبو العباس الأصم ، سمعت محمد بن عبد الله ، سمعت الشافعي يقول : ليس فيه
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحريم والتحليل حديث ثابت ، والقياس
أنه حلال .
قلت : هذا منكر من القول ، بل القياس التحريم - يعنى الوطئ في دبر المرأة .
وقد صح الحديث فيه .
وقال الشافعي : إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط .
قال ابن الصباغ في الشامل عقيب هذه الحكاية : قال الربيع : والله لقد كذب
على الشافعي ، فإن الشافعي ذكر تحريم هذا في ستة كتب من كتبه .
وقد حكى الطحاوي هذه الحكاية ، عن ابن عبد الحكم ، عن الشافعي ، فقد أخطأ
في نقله ذلك عن الشافعي ، وحاشاه من تعمد الكذب .
7816 - محمد بن عبد الله بن سهيل ، أبو الفرج النحوي . روى عن أبي
الطيب أحمد بن علي الجعفري ، عن أبي بكر بن المقرئ خبرا موضوعا كأنه الآفة .
7817 - محمد بن عبد الله ، أبو جعفر الخوارزمي ، ثم السامري ، ختن أبي
الأذان .
قال الدارقطني : إنه من الآفات ، كان مخلطا ( 1 ) .
7818 - محمد بن عبد الله بن الحسين الدمشقي النحوي . روى عن علي بن أبي
العقب ( 2 ) .
قال الكتاني : يتهمونه في دينه . [ قلت : لعله ابن عبيد الله الآتي ] ( 3 ) .
7819 - محمد بن عبد الله التيمي . عن أبيه ، عن أبي بكر ، قال : إنكم
ستغربلون ( 4 ) . وعنه الحكم بن عتيبة .
هامش
( 1 ) في ل : سيأتي فيمن اسم أبيه عبيد الله - بالتصغير ( 5 - 238 ) .
( 2 ) ل : الصعب .
( 3 ) ليس في س .
( 4 ) ل ، ه : ستغربون .