* المتن :
فصل ( في الوضوءات المستحبة )
( مسألة - 1 ) الأقوى - كما أشير إليه سابقا - كون الوضوء مستحبا في نفسه وان لم يقصد غاية من الغايات حتى الكون على الطهارة ( 1 ) وان كان الأحوط قصد إحداها .
* الشرح :
( 1 ) قد تقدم انه لا يبعد كون الوضوء مستحبا نفسيا وان لم يقصد غاية من الغايات حتى الكون على الطهارة ، وأشرنا إلى مدركه أيضا .
* المتن :
( مسألة - 2 ) الوضوء المستحب أقسام :
« أحدها » - ما يستحب في حال الحدث الأصغر فيفيد الطهارة منه .
« الثاني » - ما يستحب في حال الطهارة منه ، كالوضوء التجديدي .
« الثالث » - ما هو مستحب في حال الحدث الأكبر ، وهو لا يفيد طهارة وإنما هو لرفع الكراهة أو لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به كوضوء الجنب للنوم ووضوء الحائض للذكر في مصلاها .
أما القسم الأول فلأمور : الأول - الصلوات المندوبة ( 2 ) ، وهو شرط في صحبتها أيضا . الثاني - الطواف المندوب ( 3 ) ، وهو ما لا يكون .
* الشرح :
( 2 ) لما مر من أنه شرط لصحتها .
( 3 ) عن الجواهر انه بلا ريب ، وعن المفتاح انه محل الوفاق . ويدل عليه إطلاق خبر علي بن الفضل عن أبي الحسن عليه السلام : إذا طاف الرجل بالبيت وهو على غير وضوء فلا يعتد بذلك الطواف وهو كمن لم يطف . وإطلاق النبوي صلى اللَّه عليه وآله : الطواف بالبيت صلاة . ولا ينافيه إرادة الوجوب في الفريضة ، لأن الندب مستفاد من القرينة المنفصلة - كما حقق في محله .