* المتن :
( مسألة - 10 ) لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ واللوح والأرض والجدار ، بل وبدن الإنسان ، فإذا كتب على يده لا يجوز مسه عند الوضوء بل يجب محوه أولا ثم الوضوء ( 1 ) .
* الشرح :
( 1 ) والمدرك هو الإطلاق .
* المتن :
( مسألة - 11 ) إذا كتب على الكاغذ بلا مداد فالظاهر عدم المنع من مسه لأنه ليس خطا . نعم لو كتب بما يظهر أثره بعد ذلك فالظاهر حرمته ( 2 ) ، كماء البصل فإنه لا أثر له إلا إذا أحمي على النار .
* الشرح :
( 2 ) لوجوده واقعا فالإطلاق يشمله .
* المتن :
( مسألة - 12 ) لا يحرم المس من وراء الشيشة وإن كان الخط مرئيا ( 3 ) ، وكذا إذا وضع عليه كاغذ رقيق يرى الخط تحته ، وكذا المنطبع في المرآة . نعم لو نفذ المداد في الكاغذ حتى ظهر الخط من الطرف الآخر لا يجوز مسه ، خصوصا إذا كتب بالعكس فظهر من الطرف الآخر طردا .
* الشرح :
( 3 ) وجه منع الحرمة عدم صدق المس للكتابة حقيقة .
* المتن :
( مسألة - 13 ) في مس المسافة الخالية التي يحيط بها الحرف كالحاء أو العين مثلا إشكال أحوطه الترك ( 4 ) .
* الشرح :
( 4 ) فيه منع الاشكال وعدم لزوم الاحتياط لخروج المسافة المزبورة عن الكتابة .
* المتن :
( مسألة - 14 ) في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها اشكال ، ولا يبعد عدم الحرمة ( 5 ) ، فإن الخط يوجد
* الشرح :
( 5 ) فيه انه بعيد ، فان الخط يوجد معه زمانا لا بعده وان تأخر عنه طبعا ، والأظهر هو الحرمة ، وان قيل إن مقتضى الجمود على اللفظ