* المتن :
ولا يلزم أن يكون قبل الشروع تمام محاله طاهرا ، فلو كانت نجسة ويغسل كل عضو بعد تطهيره كفى ، ولا يكفي غسل واحد بقصد الإزالة والوضوء وإن كان برمسه في الكر أو الجاري ( 1 ) . نعم لو قصد الإزالة بالغمس والوضوء بإخراجه كفى ، ولا يضر تنجس عضو بعد غسله وإن لم يتم الوضوء ( 2 )
* الشرح :
( 1 ) فيه انه لا بأس بكفاية غسل واحد بقصدهما بل الإزالة لا تحتاج إلى القصد . ومنه ظهر عدم الاحتياج إلى قصد الإزالة بالغمس والوضوء بإخراجه ، بل بنفس الدخول والغمس يحصل الإزالة وبالخروج يقصد الوضوء - فتدبر .
( 2 ) وذلك لإطلاق الدليل .
* المتن :
( مسألة - 1 ) لا بأس بالتوضي بماء القليان ما لم يصر مضافا ( 3 ) .
* الشرح :
( 3 ) والظاهر عدم صيرورة ماء القليان مضافا بتغير ريحه ولونه ما دام يصدق عليه الماء مطلقا .
* المتن :
( مسألة - 2 ) لا يضر في صحة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد كون محاله طاهرة ( 4 ) نعم الأحوط عدم ترك الاستنجاء قبله ( 5 ) .
* الشرح :
( 4 ) وذلك لإطلاق الأدلة .
( 5 ) لما في بعض الروايات من الأمر بإعادة الوضوء لمن نسي الاستنجاء .
* المتن :
( مسألة - 3 ) إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح لا يضره الماء ولا ينقطع دمه فليغمسه بالماء وليعصره قليلا حتى ينقطع الدم آنا ما ثم ليحركه بقصد الوضوء ( 6 ) مع ملاحظة الشرائط الأخر والمحافظة على عدم لزوم المسح بالماء الجديد إذا كان في اليد اليسرى ، بأن يقصد الوضوء بالإخراج من الماء .
* الشرح :
( 6 ) والأولى ان يضع يده على موضع الجرح ثم يجرها إلى الأسفل ليجري الماء على موضع الجرح .