وعدم اكتسابه النجاسة من الساج وغيره ، يدور الأمر بين ان يكون من جهة بقاء ماء الغسل على الطهارة وبين ان يكون من جهة حصول طهارة الساج وغيره تبعا ، فالإنصاف أن محذور مخالفة القواعد في الثاني أشد ، وفيه ما فيه من المخالفة للإجماع وبعض النصوص كما لا يخفى .
* المتن :
« السادس » - تبعية أطراف البئر والدلو والعدة وثياب النازح على القول بنجاسة البئر ، لكن المختار عدم تنجسه بما عدا التغير ، ومعه أيضا يشكل جريان حكم التبعية ( 1 ) .
* الشرح :
( 1 ) قد تقدم عدم انفصال البئر ، وعلى تقدير الانفصال يشكل ما وسعوا من طهارة الآلات والجوانب وغيرهما ، فإنه يحتاج إلى تعبدي قوى مفقود .
وهكذا الكلام في السابع من تبعية الآلات المعمولة في طبخ العصير ، فان المختار كما تقدم عدم النجاسة ، وعلى تقدير النجاسة لا يطهر ما ذكروه من التوابع .
واما الثامن من يد الغاسل والآلات فلا إشكال في طهارتها ، ولكن لا من جهة التبعية بل لحصول الغسل ولو من جهة الغير ، فوجود الطهارة من جهة حصول الغسل لليد والظرف كما لا يخفى ، أو من جهة عدم النجاسة في الغسالة الباقية .
* المتن :
« السابع » - تبعية الآلات المعمولة في طبخ العصير على القول بنجاسته فإنها تطهر تبعا له بعد ذهاب الثلثين .
« الثامن » - يد الغاسل وآلات الغسل في تطهير النجاسات وبقية الغسالة الباقية في المحل بعد انفصالها .
« التاسع » - تبعية ما يجعل مع العنب أو التمر للتخليل كالخيار والباذنجان
مدارك العروة — صفحة 351
مساهمون: الشيخ يوسف الخراساني الحائري
ص٣٥١