الكبير المسبي .
« ومنها » - معارضة استصحاب النجاسة باستصحاب طهارة الملاقي ، فيرجع بعد التعارض إلى قاعدة الطهارة . وفيه ان الاستصحاب في جانب الملاقي - بالفتح - حاكم على الاستصحاب في جانب الملاقي - بالكسر .
« ومنها » - التمسك بالنبوي : « كل مولود يولد على الفطرة » . وفيه ما لا يخفى ، فان لازمه الحكم بإسلامه قبل السبي ، بل قد تقدم ان الظاهر منه ان كل مولود فيه اقتضاء الطهارة والإسلام لو خلى وطبعه يختار الدين والإسلام والطهارة الا ان أبويه يهودانه أو ينصرانه .
هذا والذي يهون الخطب أن المسبي إذا كان مميزا ان اختار الإسلام فهو مسلم طاهر وان اختار الكفر فهو كافر نجس ، لان الكفر والإسلام ليسا مشروطين بالبلوغ كما تقدم ، وان كان غير مميز فلا يبعد عدم نجاسته لعدم دليل واضح على التبعية في النجاسة إلا الإجماع المدعى عليها . وفيه ما فيه .
هذا كله إذا لم يكن معه أحد أبويه والا فهو بحكم الكافر كما في الرياض - فتدبر .
* المتن :
« الرابع » تبعية ظرف الخمر له بانقلابه خلا ( 1 ) .
* الشرح :
( 1 ) والمدرك هو ما تقدم من نصوص الطهارة بالانقلاب ، وقد مر منا الإشكال في نجاسة الخمر بل في نجاسة مطلق المسكر .
* المتن :
« الخامس » - آلات تغسيل الميت من السدة والثوب الذي يغسل فيه ويد الغاسل دون ثيابه ، بل الأولى والأحوط الاقتصار على يد الغاسل ( 2 ) .
* الشرح :
( 2 ) ولكن أورد النظر شيخنا المرتضى « ره » في طهارة ما عد اليد من الآلات ، وعن بعض المعاصرين انه أنكر التبعية مطلقا حتى في المقام قائلا بعدم نجاسة ميت الإنسان لأنه بعد جريان السيرة بطهارة الميت بعد الاغتسال
مدارك العروة — صفحة 350
مساهمون: الشيخ يوسف الخراساني الحائري
ص٣٥٠