* المتن :
« الثاني » - تبعية ولد الكافر له في الإسلام ( 1 ) أبا كان أو جدا أو اما أو جدة ( 2 ) .
* الشرح :
( 1 ) بلا خلاف ولا اشكال كما في الجواهر ، ويدل عليه خبر حفص ابن غياث سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليه المسلمون بعد ذلك ؟ فقال : إسلامه إسلام لنفسه ولولده الصغار وهم أحرار وولده ومتاعه ورقيقه له ، فأما الولد الكبار فهم فيء للمسلمين الا ان يكونوا أسلموا قبل ذلك .
( 2 ) وذلك لان إطلاق النص يشمل الأب والجد بلا اشكال ، واما تبعية الأم والجدة فلا يخلو عن اشكال لقصور النص عن إثباتها - فتأمل .
* المتن :
« الثالث » - تبعية الأسير للمسلم الذي أسره إذا كان غير بالغ ولم يكن معه أبوه أو جده ( 3 ) .
* الشرح :
( 3 ) يعني في الطهارة لا في الإسلام ، ونسب ذلك إلى ظاهر الأصحاب ، ولكن مدرك التبعية غير واضح ، لأنهم ذكروا له أمورا غير قابلة لرفع اليد بها عن استصحاب النجاسة السابقة له قبل الأسر ، والتبعية التي أخذت في موضوع النجاسة لا يصلح ان تغير الموضوع حتى لا يجري الأصل المزبور ، وما ذكروه لتبعية المسبي للسابي أمور :
« منها » - ظاهر الأصحاب . وفيه عدم الحجية ما لم يبلغ إلى حد الإجماع المحصل والمقطوع عدمه .
« ومنها » - السيرة . وفيه انه لا بأس به لو تمت ولكنها ما تمت كما هو واضح .
« ومنها » - التمسك بأدلة الحرج . وفيه انه لا حرج في النجاسة كما في
مدارك العروة — صفحة 349
مساهمون: الشيخ يوسف الخراساني الحائري
ص٣٤٩