( الأول ) إيجاب الغسل في النهار ، لان اليوم ظاهر فيه أو متيقن منه .
( الثاني ) ان الغسل المذكور شرطا في الرواية ملحوظ من حيث كونه يترتب عليه الطهارة في الجملة سواء بقيت إلى وقت الصلاة أم لا ، وليست الطهارة مشروطة بخصوص حال الصلاة لاحتياجه إلى القيد واللفظ مطلق .
( الثالث ) ان الغسل المذكور شرط لجميع صلوات اليوم لا واحدة منها إما لأنه الظاهر أو هو القدر المتيقن ، فيقتصر في الخروج عن القواعد الأولية المقتضية لشرطية الطهارة للجميع على القدر المتيقن .
وبالجملة في كل يوم يجب عليها الغسل مرة واحدة لصلواتها الخمس سواء ابتدأت من الصبح أو غيرها .
وقوله : « آخر النهار » وهذا تقييد استحساني لا دليل عليه .
قوله : « مع النجاسة باطلة » بناء على كون الشرط للجميع كما ذكرناه .
وقوله : « بشرط الانحصار » كما هو القدر المتيقن من النص .
* المتن :
( مسألة - 1 ) إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محل اشكال ، وان كان لا يخلو عن وجه ( 1 ) .
* الشرح :
( 1 ) لما ذكرنا من أن الإلحاق خلاف القدر المتيقن .
* المتن :
( مسألة - 2 ) في إلحاق المربي بالمربية إشكال ، وكذا من تواتر بوله ( 2 )
* الشرح :
( 2 ) وذلك لما ذكرناه آنفا .
( السادس ) يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار ( 3 ) .
* الشرح :
( 3 ) وذلك لاختصاص شرطية الطهارة الخبثية بحال الاختيار .
* المتن :
فصل
في المطهرات ، وهي أمور :