تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
والميتة التي أكلها . ثم استشكل في الفرق بينها وبين العظم النجس إذا جبر به مع عدم ظهور الخلاف في عدم العفو عنه . أقول : ما اختاره من الجزم بعدم الإزالة وصحة الصلاة بالإضافة إلى الخمر والميتة والدم في محله لصيرورتها من الباطن . واما الخيط المزبور فهو نظير العظم المزبور في الاشكال كما عن كرى ومع صد التصريح بذلك . نعم الخيط يكون من المحمول المتنجس ولو حكما ، وقد مر جواز حمله . واما العظم النجس الذي جبر به قبل اكتسائه اللحم فهو من الأعيان النجسة وقد تقدم انه لا يجوز حمله في الصلاة . نعم بعد اكتسائه اللحم يجوز لالتحاقه بالبواطن . ومنه ظهر قاعدة كلية بالإضافة إلى الأعيان النجسة والميتة من أنها قبل صيرورتها اجزاء للبدن لا يجوز الصلاة فيها وبعد الصيرورة لا اشكال فيه ، وان كانت العين أو الاذن أو عضو آخر من الأعضاء الظاهرية من اجزاء الكلب والخنزير - فتأمل . واما الخيط الذي خيط به الثوب والقياطين والزرور والسفائف فبحكم اللباس لا عفو عن نجاستها كما ذكره الماتن « قده » . * المتن :
( الخامس ) ثوب المربية للصبي اما كانت أو غيرها متبرعة أو مستأجرة ذكرا كان الصبي أو أنثى ، وان كان الأحوط الاقتصار على الذكر ، فنجاسته معفوة بشرط غسله في كل يوم مرة مخيرة بين ساعاته ، وان كان الأولى غسله آخر النهار لتصلي الظهرين والعشائين مع الطهارة أو مع خفة النجاسة ، وان لم يغسل كل يوم مرة فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة . ويشترط انحصار ثوبها في واحد أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها وان كان متعددا ولا فرق في العفو بين أن تكون متمكنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو
مدارك العروة — صفحة 268 | الشيخ يوسف الخراساني الحائري