استيجار أو استعارة أم لا ، وان كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن ( 1 ) .
* الشرح :
( 1 ) بلا خلاف في الجملة ، لرواية أبي حفص عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام سئل عن امرأة ليس لها الا قميص واحد ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع ؟
قال عليه السّلام : تغسل القميص في اليوم مرة . وضعفها منجبر بعمل الأصحاب .
وليعلم ان القاعدة الأولية اقتضت اشتراط كل صلاة بالطهارة مطلقا ، فصحة الصلاة بدون الطهارة خلاف القاعدة الأولية وتحتاج مع النجاسة إلى التقيد الخاص ، وإذا كان الحكم على خلاف القاعدة ولم يكن هناك إطلاق أو عموم يجب الاقتصار على القدر المتيقن ، ففي المقام يكون المتيقن كون المربية اما وكون المولود ذكرا وكون التنجس بالبول لا بنجس آخر ، فما ذكره الماتن « قده » في طرف المربية من الإطلاق وفي طرف المربي والطفل من الإطلاق أيضا وفي طرف التنجس من السكوت من التقييد ليس في محله ، الا ان يستنبط مناطا قطعيا من باب تنقيح المناط وانى له ذلك :
اما كون الأمور الثلاثة قدرا متيقنا فلظهور ألفاظه الرواية كقوله « ولها مولود » واللام ظاهر في كون المربية اما وليست اللام للاختصاص بلحاظ التربية والولد لها حقيقة لا مجازا كما هو الظاهر . واما كونه ذكرا فلظهور لفظ المولود في الذكر والتقليب خلاف الظاهر ، واما ظهور التنجس بخصوص البول فلظهور قول السائل « فيبول عليها » في ذلك .
نعم قوله « مخيرة في أي ساعة من ساعات اليوم » في محله لوجود الإطلاق .
ثم إنه يستفاد من الرواية أمور :
مدارك العروة — صفحة 269
مساهمون: الشيخ يوسف الخراساني الحائري
ص٢٦٩