تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
* المتن : ( مسألة - 65 ) في صورة تساوي المجتهدين يتخير بين تقليد أيهما شاء ، كما يجوز له التبعيض حتى في أحكام العمل الواحد ، حتى أنه لو كان مثلا فتوى أحدهما وجوب جلسة الاستراحة واستحباب التثليث في التسبيحات الأربع وفتوى الآخر بالعكس يجوز ان يقلد الأول في استحباب التثليث والثاني في استحباب الجلسة ( 1 ) .
* الشرح : ( 1 ) ان التخيير المزبور يصح مع عدم العلم بالمخالفة ، واما مع المخالفة فيأخذ بأحوط القولين ، وذلك لما تقدم من أن إطلاقات أدلة التقليد - على فرض وجودها - لا يمكن شمولها مورد التعارض والمخالفة للتكاذب والتناقض وأدلة التخيير في المتعارضين مختص بتعارض خصوص الخبرين ، وأما في غيرهما فمقتضى القاعدة هو التساقط بناء على الطريقية كما مر مرارا . ومنه ظهر حال التبعيض في العمل الواحد ، فان الحكم بالصحة نظرا إلى العمل بحسب الوظيفة حيث إن ترك جلسة الاستراحة كان مستندا إلى فتوى احدى الحجتين والاكتفاء بتسبيحة واحدة كان مستندا إلى الأخرى فقد عمل بالحجة حسب الوظيفة في غاية الإشكال ، فإن الطرفين اتفقا على بطلان العمل المزبور حسب رأي كل منهما . * المتن : ( مسألة - 66 ) لا يخفى ان تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامي إذ لا بد فيه من الاطلاع التام ، ومع ذلك قد يتعارض الاحتياطات فلا بد من الترجيح ، وقد لا يلتفت إلى إشكال المسألة حتى يحتاط ، وقد يكون الاحتياط