هو الموضوع لجواز البقاء أو حرمته أو عدم جواز العدول وغير ذلك من الاحكام .
* المتن :
( مسألة - 63 ) في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخير المقلد بين العمل بها وبين الرجوع إلى غيره الأعلم فالأعلم ( 1 ) .
* الشرح :
( 1 ) ان التخيير المزبور يتم بناء على جواز الامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي كما هو المختار ، واما مع عدمه - كما عن جماعة في العبادات - فلا يتم ، بل يتعين عليه التقليد لغير الأعلم . واما الرجوع إلى الأعلم فالأعلم فإنما يجب في صورة العلم بالمخالفة لا مطلقا .
* المتن :
( مسألة - 64 ) الاحتياط المذكور في الرسالة إما استحبابي وهو ما إذا كان مسبوقا أو ملحوقا بالفتوى ، وإما وجوبي وهو ما لم يكن معه فتوى ويسمى بالاحتياط المطلق ، وفيه يتخير المقلد بين العمل به والرجوع إلى مجتهد آخر .
واما القسم الأول فلا يجب العمل به ولا يجوز الرجوع إلى الغير بل يتخير بين العمل بمقتضى الفتوى وبين العمل به ( 2 ) .
* الشرح :
( 2 ) أقول : هذه المسألة واضحة ولكن التخيير في الاحتياطات المطلقة موقوف على جواز الامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي كما مر والا يتعين الرجوع إلى الامتثال التفصيلي ، وهو الرجوع إلى الغير ، وأما القسم الأول - وهو فتوى الاستحباب - فلا يجوز له الرجوع إلى الغير ، بل له ان يترك وله ان يعمل على وفق فتوى مجتهده .