تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المدونة الكبرى — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
فإنه يقتص له من الأصابع ثم من الكف ( قلت ) أرأيت شهادة الجواري أهي بمنزلة شهادة الغلمان تقبل شهادتهن في الجراح ( قال ) لا وكذلك بلغني عن مالك ولم اسمعه منه ( قلت ) أرأيت أن طرحت رجلا في نهر وهو لا يحسن العوم ولم أدر انه لا يحسن العوم فمات من ذلك ( قال ) إذا كان ذلك على وجه العذاب في القوم والقتال قتل به وإن كان على غير وجه القتال لم يقتل به وارى ان فيه الدية ( قلت ) أرأيت أن شهد رجلان على قتل رجل شهد أحدهما ان فلانا قتل فلانا بسيف وشهد الاخر انه قتله بحجر ( قال ) شهادتهما باطل في رأيي ( قلت ) ولا يكون لأولياء الدم ان يقسموا هاهنا ( قال ) لا ( قلت ) له وقد قال مالك إذا أتوا بلوث من بينة ان لهم ان يقسموا ( قال ) لا لان هذين قد تبين ان أحدهما كاذب ( قلت ) أرأيت الرجل يقول دمى عند فلان ولم يقل عمدا ولا خطأ اي شئ تجعل قوله دمى عند فلان عمدا أو خطأ في قول مالك ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا الا انى أرى القول قول ولاة المقتول ان ادعوا انه خطأ أو عمد ( قلت ) أرأيت أن قال المقتول دمى عند فلان وقال ولاة الدم نحن نقسم ونقتل لأنه قتله عمدا أو قالوا نحن نقسم ونأخذ الدية لأنه قتله خطأ ( قال ) ذلك لهم ان ادعوا كما قلت وما كشفنا مالكا عن هذا هكذا ( قلت ) أرأيت أن وضع سيفا في طريق المسلمين أو في موضع من المواضع يريد به قتل رجل فعطب به ذلك الرجل فمات ( قال ) يقتل به ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) لا ولكنه رأيي ( قلت ) فان عطب بالسيف غير الرجل الذي وضع له ( قال ) لا يقتل له ولا احفظه عن مالك ولكنه رأيي ( تم كتاب الديات من المدونة الكبرى بحمد الله وحسن عونه ) ( وبتمامه تم عقد نظامها وفاح مسك ختامها ) والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ( وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم )