التي استلم بها على الفم من غير أن يقبل يده . ولا يقبل الركن اليماني بفيه . ويستلم
بالحجر الأسود باليد وتوضع على الفم من غير تقبيل أيضا . لا يقبل اليد في استلام
الحجر الأسود ولا في الركن اليماني وإنما توضع على الفم من غير تقبيل . ويقبل الحجر
الأسود بالفم وحده فمن لم يستطع ان يستلم الحجر الأسود فإذا حاذاه كبر ومضى
( قال ) قيل لمالك فهذا الذي يقوله الناس إذا حاذوه ايمانا بك وتصديقا بكتابك فأنكر
ذلك ورأس ان ليس عليه العمل وقال إنما يكبر ويمضى ولا يقف ( قلت ) لابن
القاسم أفكان يأمره ان يرفع يديه عند استلام الحجر إذا لم يستطع ان يستلمه فيكبر
هل يرفع يديه في التكبير ( قال ) قال مالك يكبر ويمضى ولا يرفع يديه ( قلت )
لابن القاسم فما قول مالك فيمن لم يستطع ان يستلم الركن اليماني لزحام الناس أيكبر
ويمضي أم لا يكبر ( قال ) يكبر ويمضى ( قلت ) لابن القاسم أكان مالك يأمر بالزحام
على الحجر الأسود عند استلامه ( قال ) نعم ما لم يكن وذلك مؤذيات ( قلت ) لابن
القاسم متى يقطع المحرم التلبية في قول مالك ( قال ) إذا راح إلى المسجد . يريد إذا
زالت الشمس وراح يريد الصلاة قطع التلبية ( قال ) ووقفناه على هذا فأخبرنا بما
أخبرتك . وكان مما ثبت به هذا عندنا وعلمنا أنه رأيه أنه قال لا يلبى الامام يوم عرفة
على المنبر ويكبر بين ظهراني خطبته ( قال ) ولم يوقت لنا في تكبيره وقتا وكان قبل
ذلك يقول يقطع المحرم التلبية إذا راح إلى الموقف وكأن يقول يقطع إذا زاغت
الشمس ( 1 ) فلما وقفناه عليها قال إذا راح إلى المسجد قطع . يريد إذا كان رواحه بعد أن زالت الشمس ( قلت ) لابن القاسم أكان مالك يأمر بالتكبير إذا قطع المحرم
التلبية ( قال ) ما سألته عن هذا ولا أرى بأسا ان يكبر
( في الصلاة بالمشعر الحرام )
( قلت ) لابن القاسم أرأيت الصلاة بالمشعر الحرام أيكبر في دبرها في المغرب
والعشاء والصبح ( قال ) لا
هامش
( 1 ) ( زاغت الشمس ) في المختار زاغت الشمس مالت وذلك إذا فاء الفئ اه